اعتبارها على وجه الطريقيّة بالنّسبة الى نفى الاحتمال المخالف لها بحيث لا يراد من تلك الأدلّة الّا انّه لا يعبأ بالاحتمال المخالف لمؤدّيات الطّرق والأمارات فيكون الاحتمال الموافق لها مسكوتا عنه لعدم كونها دليلا عليه الرّابع ان يكون اعتبارها على وجه الطريقيّة فى تمام مؤدّيها وعلى وجه تنزيلها منزلة العلم بان يراد من تلك الادلّة جعل مؤدّيها بمنزلة المتيقّن وجعل الاحتمال المخالف لها بمنزلة العدم وامّا الوجوه المتصوّرة في كيفيّة اعتبار الأصول فهى ايضا اربعة بالنّظر الى الشّك الماخوذ فى موضوعها والى العلم الّذى جعل غاية لارتفاعها فى ادلّة اعتبارها الأوّل ان يكون المراد بالشّك هو الجهل المقابل للعلم ويكون المراد بالعلم هو صفة القطع الثّانى الوجه الأوّل بحاله بالنّظر الى الشّك مع كون المراد بالعلم فى ادلّة اعتبارها هو مطلق الطّريق الشّامل لغير العلم من الظّنون المعتبرة بان يكون المراد به هو مطلق الحجّة على خلاف الأصول الثّالث أن يكون المراد بالعلم صفة القطع والمراد بالشّك التحيّر فى مقام العمل الرّابع ان يكون المراد بالشّك عدم الحجّة وبالعلم مطلق الحجّة اذا عرفت هذا فاعلم انّه اذا كان اعتبار الطّرق والأمارات على الوجه الاوّل من الوجوه المتقدّمة فهى واردة على الأصول الشرعيّة العمليّة بجميع الوجوه المتاخّرة فانّ حكم الواقعة الّتى فرض الشّك فى حكمها وان لم يعلم بمجرّد قيام دليل او أمارة ظنّيين لكن قيامها يوجب حدوث تكليف آخر واقعىّ معلوم بايقاع العمل على طبقها ولا مجرى للأصول بالنّسبة الى هذا التّكليف اصلا بل يرتفع موضوعها وهو الشّك بكلا معنييه بمجرّد قيام الأمارة وان كان اعتبارها على الوجه الثّانى فيقع التّعارض بينها وبين الاصول بجميع الوجوه المتصوّرة فى اعتبارها اذ يقتضى كلّ منهما حينئذ حكما ظاهريّا مأخوذا فيه الجهل بالواقع ولا يوجب شيء منهما تبيّنه حتّى يكون واردا على الأخر ولا منزّلا منزلة العلم حتّى يكون حاكما عليه ولا بدّ حينئذ من ملاحظة التّرجيح بين ادلّة اعتبار الطّرق وادلّة اعتبار الأصول ومع فقده فالمرجع القواعد المقرّرة لصورة تكافؤ الدّليلين وان كان اعتبارها على احد الوجهين الاخيرين من الوجوه الأربعة المتقدّمة فإن كان اعتبار الأصول على الوجه الثانى من الوجوه الاربعة فيها يكون الطّرق والأمارات بمقتضى ادلّة اعتبارهما بالنّسبة الى نفى الاحتمال المخالف لهما الموافق للأصول حاكمين على الأصول لصدق موضوعها وهو عدم العلم على المورد والمنع عن جريانها لدخوله فى الغاية المأخوذة فى ادلّة اعتبارها وان كان اعتبارها على الوجه الثّالث والرّابع فالطّرق والأمارات واردتان عليها لانّ موضوعها وهو التحيّر فى العمل وعدم الحجّة يرتفع بمجرّد قيامهما اذ مع واحد منهما لا تحيّر فى مقام العمل وان كان اعتبارها على الوجه الاوّل فهما حاكمان عليها فانّهما وان لم يرفعا موضوع الأصول ح إلّا انّهما رافعان لحكمها بمقتضى ادلّة اعتبارهما فانّ حكم الشّارع بالبناء على عدم الاحتمال المخالف لمؤدّاهما معناه رفع الحكم الظاهرىّ المجعول منه على