طبق ذلك الاحتمال ويكون دليل اعتبارهما كقوله صدّق العادل او البيّنة مثلا تفسيرا لقوله لا تنقض اليقين بالشّك وكلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ومبنى الحكومة على الوجه الاوّل هو فرض تنزيل الشّارع لهما مقام العلم من دون تصرّف فى ادلّة اعتبار الاصول أصلا وعلى الوجه الثّانى هو جعل تلك الادلّة قرينة صارفة عن حمل العلم المأخوذ غاية فى ادلّة اعتبار الأصول على القطع الى الاعمّ منه ومبنى الورود على الوجه الثّالث هو جعل تلك الادلّة قرينة صارفة لحمل الشّك المأخوذ فى ادلّة اعتبار الأصول الى الاخصّ من ظاهره حيث انّ ظاهره مطلق الجهل المقابل للعلم والشّك المقرون بالتحيّر فى مقام العمل قسم منه فانّه الشّك فيما يصنع فى حال الجهل وعلى الوجه الرّابع هو جعل تلك الادلّة صارفة للشّك الى الاخصّ وللعلم الى الأعمّ ومبنى الورود على الوجه الاوّل من وجوه اعتبار الطّرق والأمارات هو دعوى ظهور ادلّة اعتبارها فى السببيّة من غير تصرّف فى ادلّة اعتبار الأصول ثمّ التّحقيق انّ التّعارض والورود والحكومة انّما هو بين ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات وادلّة اعتبار الأصول لا بين نفس الطّرق والأمارات ونفس الأصول امّا على تقدير الحكومة فلانّ المفسّر بالكسر والمفسّر بالفتح هو ادلّة اعتبارهما وامّا على تقدير الورود فلأنّ الرّافع للشّك حقيقة انّما هو ادلّة اعتبار الوارد لا نفسه كما لا يخفى ولا يصدق تعريف الوارد الّا عليها وامّا على تقدير التّعارض فلانّه لو فرض وجود طريق او امارة مع فرض عدم اعتباره او اصل كذلك فمن المعلوم عدم التّعارض بينه وبين الطّريق الأخر المفروض اعتباره فانّه بوجوده لا يمنع من العمل بالآخر بل انّما يمنع بواسطة اعتباره والمفروض انّ اعتبار كلّ من الطّرق والأمارات والأصول انّما هو بادلّة اعتبارها فالتّعارض حقيقة بين تلك الأدلّة فتقديم الطّرق والأمارات على الاصول بالورود او الحكومة او التّرجيح ليس الّا لأجل ورود ادلّة اعتبارها او حكومتها او ترجيحها على ادلّة اعتبار الأصول وتقديم تلك الأدلّة انّما هو بتقديم ما قامت هى على اعتبارها وذلك لانّ تقديم ادلّة اعتبارها باحد الوجوه على ادلّة اعتبار الأصول عبارة عن العمل على طبقها والأخذ بمؤدّيها وطرح مؤدّى ادلّة اعتبار الأصول والعمل على طبقها عنوان منطبق على العمل على طبق الطرق والأمارات الخاصّة فى الموارد المخصوصة فى قبال الأصول الجارية فيها لو لا تلك الطّرق والأمارات نعم قد يوجد من الادلّة والأمارات ما يكون هو بنفسه واردا على الاصل الجارى فى المورد لو لاه كجميع الادلّة والأمارات المفيدة للقطع وامّا الغير العلميّة منها فليس الوارد على تقدير الورود الّا دليل اعتبارها وكلامنا انّما هو فيها وقد يوجد منها ما يكون حاكما على الاصل كادلّة الشّكوك فى الصّلاة الرباعيّة الدّالة على البناء على الاكثر فى قبال الاستصحاب المقتضى للبناء على الاقلّ اذا فرض كون تلك الادلّة قطعيّة سندا ودلالة اذ لو فرض ظنّيتها من احدى الجهتين يكون الحاكم حينئذ حقيقة هو دليل اعتبار السّند او