او الدّلالة كما أنّه قد يكون بعض الادلّة الاجتهاديّة الظنّية حاكمة على بعض آخر كالادلّة النّافية لحكم الشّك مع كثرته او مع حفظ الامام او المأموم وغير ذلك من الادلّة الحاكمة على ادلّة الشكوك لكنّ الكلام فى المقام انّما هو فى كلّية ادلّة الطرق والأمارات الظنّية بالنّسبة الى كلّية الأصول وتوضيح الحال فيهما لا فى استيفاء جميع مصاديق الوارد والحاكم ويظهر من كلمات المحقّق الأنصارى قدسسره جعل الحكومة بين نفس الادلّة والأصول ولا وجه له نعم لو فرض الدّليل قطعيّا من جميع الجهات فجعل الورود بين انفسهما فى محلّة حيث انّ الادلّة القطعيّة بانفسها رافعة الشّك من غير حاجة الى دليل الاعتبار فانّ القطع منجعل فى نفسه ثمّ انّ الظاهر من ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات هو اعتبارها على الوجه الرّابع ولا يظهر الثّمرة بين اعتبارها على هذا الوجه واعتبارها على الوجه الثّالث من حيث الورود والحكومة على الأصول فانّ الملحوظ فيهما انّما هو الاحتمال المخالف الموافق للأصول وانّما تظهر الثّمرة بين الوجهين من جهة اخرى وهى كون الطّرق والأمارات دليلا فى اثبات الاحتمال الموافق لها على وجه يعارض ما دلّ على نفى ذلك الاحتمال بناء على اعتبارها على الوجه الرّابع وعدم كونها دليلا صالحا لمعارضة ما يدلّ على نفى ذلك الاحتمال بناء على اعتبارها على الوجه الثّالث وامّا الأصول العمليّة فهى مختلفة فانّ الظاهر من أدلّة الاستصحاب هو اعتباره على الوجه الاوّل من الوجوه الأربعة المتصوّرة فى اعتبار الأصول وامّا اصالة البراءة فظاهر بعض ادلّتها وان كان هو اعتبارها على ذلك الوجه لكنّ المتامّل فى مجموع ادلّتها يقضى باعتبارها على الوجه الرّابع وامّا التخيير فهو من باب العقل والكلام فى الاصول الشرعيّة واعتباره عقلا انّما هو على الوجه الرّابع لانّ موضوعه عند العقل هو التحيّر وغايته رفعه فهو كاصالة البراءة من باب التعبّد بل ومن باب العقل ايضا نعم التّخيير فى الخبرين المتعارضين شرعىّ والظّاهر انّ اعتباره ايضا على الوجه الرّابع فيكون ادلّة التّراجيح واردة على ادلّتها مطلقا ويكون حال التّخيير بالنّسبة الى تلك الادلّة حال القرعة فى الموضوعات بالنّسبة الى الأمارات من حيث وجه الاعتبار وكونه مورودا عليه وامّا أصالة الاحتياط فالظاهر انّها ايضا كاصالة البراءة سواء كان مدركها الأخبار او العقل فانّ مدركها مطلقا انّما هو عدم الحجّة للمكلّف فى ترك الموافقة القطعيّة وبالجملة فقد علم انّ ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات حاكمة على الاستصحاب وواردة على اصالتى البراءة والاحتياط فإن قيل لو كان ادلّة اعتبار الأصول قطعيّة الصّدور كان ادلّة اعتبار الطّرق والأمارات مفسّرة لها ورافعة لحكمها عن صورة قيام دليل او أمارة غير علميّين وامّا اذا كانت كالادلّة الاجتهاديّة ظنيّة فلا وجه لتقديمها على الاصول لانّ الأصول ح إنّما تثبت وتعتبر بمقتضى ادلّة اعتبار قول العادل فانّ قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشّك على تقدير ظنّية صدوره انّما يكون دليلا على اعتبار