افاده من وجود تأسيس الاصل فى العمل بالظنّ ولا بأس بتوضيح الكلام فى هذا المقام لتكون على بصيرة فيما للظنّ من الأقسام فنقول انّ من الظّن ما علم حجيّته كظواهر الألفاظ وغيرها من الظّنون الخاصّة ومنه ما علم عدمها كالقياس والاستحسان ومنه ما يشكّ فى حجيّته كالشهرة والإجماع المنقول والغلبة ونحوها وتأسيس الاصل انّما يثمر فى محلّ الشّك وله موارد الاوّل فى زمان الانفتاح الكلّى او الغالبى كعصر المعصومين ع الثانى فى حال الانسداد الغالبى بالنّسبة الى الموارد النّادرة الّتى لم ينسدّ فيها باب العلم الثالث فيما اذا شكّ فى الانسداد وعدمه ولم يعلم الانفتاح ويمكن تحصيل الفائدة فى مقامات أخر ايضا الاوّل فى حال الانسداد ولكن عند من لم يعتبر بدليل الانسداد ولا بالاجماع المدّعى على حجيّة مطلق الظّن فى حال الانسداد على ما ياتيك تفصيله الثّانى والثّالث والرّابع فى حال الانسداد وعند من قطع بحجيّة الظّن فى تلك الحال ورأى تماميّة الدليل وثبوت الإجماع لكن فى الجملة وعلى وجه الاهمال لا مطلقا وذلك أمّا بالنّسبة الى الاسباب لتفاوت الظّن فى الاعتبار وعدمه بالإضافة إليها وامّا بالنّسبة الى مراتبه كالظنّ الاقوى والاطميناني بالنّسبة الى غيره فانّ بعضهم وان سلّم الدليل الرّابع وتحقّق موضوع الانسداد ولكن يقول انّه لا يدلّ الّا على اعتبار ما يقرب من العلم والظّن الأقوى والاطميناني منه وباقى الظّنون مشكوكة الاعتبار ويثمر الاصل بالنّسبة إليها وامّا بالنّسبة الى موارده ومتعلّقاته كالظنّ بالمسائل الأصوليّة العمليّة فانّ غاية ما يثبت بدليل الانسداد والاتّفاق على جواز العمل به هو الظّن بالفروع الفقهيّة دونها ويكون ذلك مشكوكا فيكون موردا للأصل المؤسّس فى المسألة ثمّ انّ العمل بالظنّ كما عرفت على وجوه الأوّل ما كان العمل بعنوان الاحتياط ورجاء ادراك الواقع كالمثال المتقدّم فى المتن ومثل ما لو دلّ دليل ظنّى على حرمة شرب التتن مع كونه مباحا بمقتضى الاصل والتزم بتركه رجاء وفى اطلاق العمل بالظنّ على هذا مسامحة الثانى ما كان العمل بعنوان التديّن به الثالث ما اذا التزم بالتديّن بالعمل به ولكن لم يتّفق العمل وكان عزما صرفا والتزاما مجرّدا الرّابع عكس الثالث وهو ما كان العمل به من دون التزام وتديّن به أمّا الاوّل فلا ريب فى جوازه وحسنه وامّا الثانى فقد عرفت انّه ضرورىّ التحريم وأمّا الثالث ففيه تامّل لعدم صدق الافتراء والتشريع على مجرّد البناء والعزم الّا ان يقال بثبوت العقاب على نيّة المعصية او يقال انّ العقد القلبى والالتزام بكونه مشروعا عمل محرّم ايضا غاية الامر كونه من الأفعال القلبيّة وأمّا الرّابع فيتبع حكمه الحكم الثّابت له ويختلف بملاحظة المطابقة وعدمها فإن كان العمل بالظنّ مطابقا للواقع وللأصل المعتبر فلا ريب فى جوازه وان كان مخالفا لهما فلا ريب فى كونه محرّما وان كان مخالفا للواقع وموافقا للاصل فيحرم ايضا على اشكال فيه لانّ المكلّف قد كان مكلّفا بالحكم الواقعى فى حال التمكّن من تحصيل العلم به وبما يقوم مقامه من مقتضى الاصل مع عدم التمكّن منه والمفروض انّه لم يأت بالمكلّف به الواقعىّ ولا بما يجبره ويتداركه فانّ العمل بمؤدّى الأصل انّما يقوم مقام