خلافها كما وقع فى مواضع ومع هذا الاحتمال ينتفى القطع بالحكم المستفاد من تلك الظواهر ولا يصحّ الفرق بين الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب بانّه قطعىّ والحكم المستفاد من غيره من سائر الأمارات بانّه ظنّى وعلى هذا فاستفادة التفصيل الّذى ذكره المصنّف من كلام المعالم مشكل ولعلّه لما ذكرنا لم يجزم بارادته التفصيل المتقدّم قوله (ولظهور اختصاص الإجماع والضّرورة) الظاهر انّه عطف على قوله لابتناء الفرق ويكون الغرض اثبات تساوى ظاهر الكتاب وغيره بالنّسبة الى افادة الظّن ودفع كون ظاهر الكتاب ظنّا مخصوصا فهو من قبيل الشّهادة ويحتمل ان يكون هذا الكلام دفع اعتراض آخر وهو انّا سلّمنا انّ الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب فى زماننا ظنّى الّا انّ قاعدة الاشتراك الثابت بالاجماع والضّرورة مقتضية لصيرورة الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب قطعيّا بالنّسبة الينا ايضا وحاصل الدّفع دعوى اختصاص ادلّة الاشتراك بغير صورة معارضة الكتاب بالخبر الجامع للشّرائط قوله (كما يظهر من حواشيه مواقع للنظر والتأمّل) منها إنّ اثبات حجيّة خبر الواحد من باب الظّن المطلق ليس مبنيّا على انسداد باب العلم والعلمى فى جميع الاحكام بل يكفى الانسداد فى مقدار كثير نعلم اجمالا ثبوته فالاشكال بقطعيّة ظاهر الكتاب او بانّه ظنّ مخصوص فى غير محلّه فانّ ذلك لا يوجب انفتاح باب العلم مطلقا غايته عدم حجيّة الظّن المطلق فى مورد وجود ظاهر الكتاب كما هو كذلك فى الحكم الضرورىّ ووجود السنّة المتواترة ومنها انّ قطعيّة ظاهر الكتاب فى حقّ المشافهين سواء قلنا باختصاصهم بالموجودين فى زمن الخطاب او بالتّعميم كما يظهر من كلامه ممنوعة امّا بالنّسبة الى الموجودين فى زمن الخطاب فلقيام احتمال الغفلة من المخاطب فى الالتفات الى ما احتفّ به الكلام من القرائن الصارفة وامّا بالنّسبة الى غيرهم فلقيام احتمال اختفاء القرينة الصارفة بعد ثبوتها فى زمان الخطاب ومنها أنّه كيف يكون احكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة مع ظهور كثير من الآيات فى غير ذلك كقوله تعالى (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) قوله ثمّ انّك قد عرفت انّ مناط الحجيّة والاعتبار فى دلالة الالفاظ الخ) لا اشكال فى انّ الاصل فى الاستعمال بعد العلم بالوضع عند الدوران بين ارادة المعنى الحقيقى او المجازى هو حمل اللّفظ على معناه الحقيقى وحمله على ارادة المعنى المجازى عند اقتران اللّفظ بالقرينة وكذلك الكلام فى اصالة العموم والاطلاق وغير ذلك ممّا تقدّم فى صدر البحث وبالجملة جميع الامور المعتبرة عند اهل اللّسان فى محاوراتهم بحيث لو اراد المتكلّم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة عدّ ذلك منه قبيحا يكون حجّة وهذا هو المراد من عنوان البحث فى حجيّة الظّواهر لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال ارادته خلاف ذلك ولا اشكال فى انّ مرجع الكلّ الى اصالة عدم القرينة ولم يخالف فيما ذكرنا احد الّا الاخبارى بالنّسبة الى ظواهر الكتاب والمحقّق القمىّ بالنّسبة