الى غير من قصد إفهامها إنّما الاشكال فى انّ حجيّة هذا الاصل اى اصالة عدم القرينة هل هى من باب التعبّد الصّرف او من باب وصف حصول الظّن النوعى او الشّخصى او من باب الظهور العرفى وعلى التقديرين الاوّلين هل يكون الاصل حجّة مط سواء حصل الظّن بالخلاف او لم يحصل او يكون حجيّته مقيّدة بما اذا لم يحصل الظّن بالخلاف سواء كان الظّن المخالف حاصلا من امارة نعلم بعدم اعتبارها فى الشرع كالظنّ الحاصل من القياس والاستحسان او من أمارة غير معتبرة ولم يمنع عنها كالحاصل من الشهرة والاجماع المنقول والاستقراء وامثالها او يكون حجيّته مقيّدة بعدم الظّن بالخلاف لكن لا مط بل على نحو التفصيل فان كان الظّن المخالف من قبيل الاوّل فالاطلاق وان كان من قبيل الثانى فالتقييد وجوه بل اقوال وتوضيح ذلك انّ اثبات كون معنى مرادا للمتكلّم يتوقّف على امرين وجود المقتضى الّذى هو استعمال اللّفظ الموضوع مع قصد المتكلّم لمعنى فى الجملة ورفع المانع الّذى هو وجود القرينة الصارفة ضرورة انّ مجرّد وجود المقتضى لا يكفى فى اثبات انّ هذا هو المراد لانّ المعلول يستند الى علّته الّتى هى وجود المقتضى وعدم المانع وحيث انّا قد احرزنا المقتضى اعنى وضع اللّفظ للمعنى واستعماله من المتكلّم مع تحقّق قصد الافهام فلا بدّ من احراز عدم المانع فمرّة يحصل العلم بعدم القرينة ولا كلام فى انّه يجب العمل على طبقه من العمل بالمعنى الحقيقى المراد وأخرى لا يعلم وجود القرينة او قرينيّة الموجود وهنا هو محلّ الكلام فنقول انّ حجيّة ظواهر الالفاظ واعتبار تلك الامور العدميّة هل تكون من جهة انّ نوع هذا الامر العدمى مثلا فى نفسه لو خلّى وطبعه يفيد الظّن وان لم يفده فى بعض المواضع لاجل وقوع الشّهرة مثلا على خلافه بل ولو قام هناك ما يوجب الظّن الشخصىّ بالخلاف بشرط عدم اعتباره فهذا الظّن كاشف بالنّوع من انّ المقتضى يطابق الواقع كشف عن الواقع ام لا نظير الاصول العمليّة على القول بافادتها للظنّ نوعا أو من جهة الظّن النّوعى بالمعنى المتقدّم بشرط عدم حصول الظّن الشّخصى على خلافه أو من جهة نفس وضع اللّفظ من غير اعتبار كشف وظنّ فى ذلك ولو نوعا فيكون من باب التعبّد الصرف المعبّر عنه فى كلام جماعة كالمرتضى وصاحب المعالم بالسببيّة المطلقة وعليه يكون البناء على اصالة الحقيقة مثلا عند الشّك فى ارادة المعنى الحقيقى او المجازى من قبيل قول الشارع اذا شككت بين الثلاث والاربع فابن على الأربع او من جهة إفادة الظّن الشخصى ويدور الحجيّة وجودا وعدما مدار حصوله ثمّ انّ المدرك بناء على حيثيّة الظّن النّوعى يحتمل ان يكون من احدى جهات الاولى ان يكون من جهة الاعتبار بمطلق الاستصحاب وجوديّا وعدميّا من باب الوصف لا من باب التعبّد بمعنى انّ نوع الممكنات والحوادث متى شكّ فى زوالها وانعدامها او تحقّقها ووقوعها بعد العلم بوجودها او عدمها يظنّ فيها بقاء الحالة السّابقة ولا يعتنى باحتمال عروض ما خالفها واصالة عدم القرينة من افراده الثانية أن يكون اعتبار عدم القرينة من جهة اعتبار الاستصحاب فى