مطلق العدميّات خاصّة الثالثة أن يكون من جهة دعوى قاعدة مقرّرة عند العقلاء وهو البناء على العدم عند الشّك فى وجود شيء لم يعلم حدوثه وذلك لاجل حصول الظّن بالعدم وان لم يلاحظ فيه الحالة السّابقة كما فى بنائهم على اصالة البراءة عند الشّك فى وجود التّكليف بناء على انّه من باب حصول الوصف كما اختاره بعض الرّابعة أن يكون من جهة دعوى قاعدة المقتضى وعدم المانع فانّه متى احرز المقتضى عندهم وشكّ فى وجود المانع فبنائهم على الاخذ بالمقتضى وترتيب آثاره ودفع المانع بالأصل وذلك من حيث الظّن بعدمه اذا عرفت هذا كلّه فاعلم انّه لا ينبغى الاشكال فى انّ حجيّة اصالة عدم القرينة ليست من حيث الظّن الشخصى لوجوه الاوّل طريقة العرف وبناء العقلاء ألا ترى انّ المولى اذا امر عبده باكرام العدول مثلا وتردّد العبد فى وجوب اكرام زيد العادل بسبب احتمال خروجه عن العموم من جهة كونه عدوّا للمولى او غير ذلك فترك اكرامه معتذرا بانّه لم يحصل له الظّن بوجوب اكرامه لذمّه العقلاء وصحّ مؤاخذته من المولى الثانى الاجماع العملى من الصّدر الاوّل الى الآن على العمل باصالة الحقيقة والبناء على عدم القرينة ولو لم يحصل الظّن الفعلىّ فان قلت هذا مناف لما اشترط بعضهم فى بحث العامّ من عدم جواز العمل به لمكان العلم الاجمالى بوجود المخصّصات الّا بعد الفحص التامّ عن المعارض بحيث يحصل العلم او الظّن الفعلى بعدمه وهذا ينافى العمل باصالة الحقيقة او العموم من باب التعبّد او الظّن النوعى قلت إنّما اشترطوا فى جواز العمل بالعامّ الفحص عن المخصّص فى المعارضات والمخصّصات الموجودة فى ايدينا الى ان يحصل العلم او الظّن بعدمه كذلك واين هذا من حصول العلم او الظّن بمراد المتكلّم مع احتمال معارض او قرينة حاليّة او مقاليّة فى الواقع لم يصل الينا ولم يكن موجودا فيما بايدينا وقد قيل انّ زرارة كان حافظا خمسين الف حديث ولم يصل الينا منه الّا خمسين حديثا الثالث الاخبار الكثيرة الدّالة على ذلك بظاهرها منها ما سبق من رواية عبد الاعلى حيث قال ع فى جوابه هذا وشبهه يعرف من كتاب الله وما جعل عليكم فى الدّين من حرج فالاحالة الى الكتاب فى استفادة حكم المسألة اقوى شاهد على المدّعى سيّما بعد ملاحظة كونه فى غاية الصّعوبة لاستلزام التفكيك فى التّركيب العقلى والقيد والمقيّد فانّ الواجب فى الوضوء هو المسح المقيّد بمباشرة الماسح للرّجل وبعد انقطاع الظّفر وجعل المرارة على الأصبع يكون الأمر دائرا بين سقوط اصل المسح كما هو القاعدة فى المقيّد بعد ذهاب قيده وانتفاء القيد خاصّة وفى الاحالة الى الكتاب تنبيه على انّ فوات القيد لا يوجب فوات اصل المسح فهذا الخبر كالصّريح فى انّ الأخذ بظاهر الكتاب لا يعتبر فيه حصول الظّن الشّخصى لوضوح انّ الآية ليست ظاهرة فى المقصود كذلك وامّا حجيّتها من حيث التعبّد فيرد عليها انّ التعبّد ان كان من الشّرع للاستصحاب فلا مدخليّة للشارع