فى استفادة المرادات من الألفاظ ولو كان هو الواضع فانّ الظهور المسبّب عن احراز المقتضى وعدم المانع امر عرفىّ منوط بفهم العرف ونظره وليس من الموضوعات الخارجيّة المترتّبة عليها الآثار الشرعيّة وان كان من العقل وبناء العقلاء فالعقل عند الشّك فى وجود شيء وعدمه لا يحكم بلزوم البناء على عدمه من دون جهة مرجّحة له يتّكل عليها والترجيح بلا مرجّح محال وامّا حجيّتها من حيث الظّن النوعى فهى وان كانت غير بعيدة باعتبار انّ غلبة حصول الظّن من الظواهر صارت عند العرف فى بدو الامر حكمة لاعتبار الظّواهر لاختلال امور معاشهم ومعادهم على تقدير عدم اعتبار الظاهر وعدم الاعتناء بالقرينة على الخلاف ولكنّ الاولى من هذا ما هو مختار المتن من كون مناط الحجيّة والاعتبار وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف فى دلالة الالفاظ هو الظّهور العرفى لما نرى من انّ اللّفظ يحمل عند العرف على ما يرونه ظاهرا فيه من جهة دلالته وحكايته عن المراد من دون فرق بين افادته الظّن بالمراد وعدمها ولا بين وجود الظّن الغير المعتبر على خلافه وعدمه ومن دون فرق بين الالتفات الى الكشف النّوعى بالنّظر الى نفس الوضع وعدمه ويتّضح ما اختاره زيادة على ما عرفت بما سيذكره فى ردّ التفصيلين فافهم واغتنم ولكن ليعلم انّه لا ينبغى الأشكال فى انّ العمل باصالة الحقيقة والعموم واصالة عدم القرينة والتخصيص فى الآيات والاخبار الّتى بايدينا مشروطة بالفحص عن القرينة والمعارض كما هو الشّأن فى جميع الادلّة الظاهريّة والاصول وخالف فى ذلك بعض الاصحاب منهم صاحب المناهج ره على ما حكى عنه فقالوا بعدم لزوم الفحص عن شيء منهما مستدلّين بوجوه ضعيفة أحدها أنّ الفحص عن القرينة ليس بواجب اتّفاقا فكذلك فى العامّ عن المخصّص لاشتراكهما فى احتمال ارادة خلاف الظّاهر والوقوع فى خلاف الواقع وفيه منع الاجماع على عدم وجوب الفحص عن القرينة فيما اذا كان الظّاهر من الكتاب او السّنّة فانّ مدرك اصالة الحقيقة امّا الإجماع والمسلّم منه فيهما بعد الفحص لا قبله وامّا بناء العرف والعقلاء وهو ايضا كذلك ولا فرق فى ذلك بين احتمال وجود القرينة او المخصّص والمعارض للعلم الاجمالى بانّ كثيرا من ظواهر الكتاب والسّنّة قد اريد منها خلافها ومن الواضح انّ العرف والعقلاء لا يعملون بالظّاهر فيما اذا علم بالإجمال وجود المخالف نعم يتمّ هذا بالنّسبة الى المشافهين الّذين لم يكن لهم حالة منتظرة وقد كانوا عالمين بوجود القرينة او المعارض على تقدير وجودهما بالتّفصيل فكانوا يعلمون غالبا انّ القرينة موجودة ام لا وكذا المعارض فاذا اراد النّبى ص أو احد الائمّة عليهمالسلام التكلّم معهم كان الكلام علّة تامّة لتفهيم المخاطبين ولو ارتاب المخاطبون فى بعض الأحيان فى قيام القرينة او التّخصيص كان ذلك شكّا بدويّا يدفعونه بالأصول المذكورة وكانوا يعملون بالظّواهر وهذا هو الشّأن فى كلّ خطاب شفاهى من اىّ متكلّم لاىّ مخاطب كان وهذا بخلاف مخاطبة الغائبين الّذين لهم حالة منتظرة فى فهم المراد من الكلام اذا لم يكن من