قبيل تأليف المؤلّفين فكانّ المتكلّم فى هذا القسم لا يريد جعل كلامه علّة تامّة لأفهام المخاطب لعدم صلاحيّة الكلام له بذاته حينئذ وبالجملة فنحن علمنا بواسطة العلم الاجمالى بوجود القرينة الصارفة والمخصّص بالنّسبة الى الفاظ الكتاب والسّنة انّه ليس مراد الشارع افهام مراداته ومقاصده منها للغائبين سواء قلنا بكونهم مخاطبين بها او بها منضمّة الى القرائن والمخصّصات والعقلاء فى مثل ذلك لا يبنون على اصالة الحقيقة ثانيها سيرة اصحاب الائمّة ع والتّابعين فانّهم كانوا يعملون بالعمومات ويستدلّون بها فى مقام المخاصمة ولم يكن للخصم الرّد عليه باحتمال وجود المعارض وفيه أيضا ما عرفت من ثبوت الفرق الواضح بيننا وبين الصّحابة والتابعين وذلك لمكان علمهم تفصيلا غالبا ثالثها عموم الأخبار الدّالة على جواز التّمسك بالكتاب والسّنة وتقييدها ببعد الفحص لا وجه له وفيه أنّها فى مقام بيان تأسيس الاصل فى وجوب الرّجوع اليهما لا فى مقام بيان تمام شروطه وحدوده وان شئت قلت انّها فى مقام بيان وجوب الرّجوع الى ما هو حجّة منهما عند العرف واهل المحاورة وهذا لا ينافى كون الحجيّة عندهم وعند العقلاء مع العلم بوجود المخصّص مشروطا بالفحص ومن هنا يظهر ضعف ما فصّله المحقّق القمىّ ره في المقام فقال انّ الفحص فى العامّ ليس لاجل احتمال ارادة المعنى المجازى بل لأنّ وجود دليل خاصّ يرفع احكام بعض العامّ محتمل او مظنون وان آل ذلك الى حصول التجوّز فى لفظ العامّ بعد ظهوره والقرينة والمعارض بينهما عموم من وجه لافتراق القرينة عن المعارض بما اذا فسّر لفظ عامّ او مطلق بواحد من افراده بلفظ اى او اعنى ونحوهما بحيث كان بيانا لهما كما فى مثل قوله تعالى (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) المفسّر بالقراءة خلف الإمام وافتراق المعارض عن القرينة فيما اذا اوجب رفع الكلام الاوّل كلّيا بان يكون بينهما تناقض كلّى مثل قوله اكرم النّحاة ولا تكرم النّحاة وتصادقهما فى مثل التخصيص والتقييد ونحوهما ممّا لا يوجب رفع الكلام الاوّل كلّيا فيجتمع فى العامّ الحيثيّتان وتداخل الحيثيّتين لا يوجب تداخل حكميهما والكلام فى لزوم الفحص عن المخصّص انّما هو من جهة كونه معارضا لا من جهة كونه قرينة وعدم اشتراط العمل باصل الحقيقة بالفحص عن القرينة متّفق عليه بينهم ووجه ضعفه أنّ العلم الاجمالى بارادة خلاف الظّاهر من اللّفظ ان كان موجودا كما فى الفاظ الكتاب والسّنّة بالنّسبة الينا وجب الفحص عن كلّ من القرينة والمعارض ودعوى الاتّفاق على جواز العمل باصل الحقيقة بالإضافة الى القرينة ولو قبل الفحص ممنوعة والّا فلا يجب الفحص فى شيء منهما كما بالنّسبة الى المشافهين فان قيل انّ العلم الإجمالي بوجود احكام الزاميّة وبورود مقيّدات ومخصّصات وقرائن منفصلة فيما بايدينا من الكتب بعد الفحص والعثور على مقدار معلوم يطابق مقدار المعلوم بالإجمال يوجب