انحلال العلم الإجمالي كما هو الشّأن فى كلّ علم اجمالى تردّدت اطرافه بين الاقلّ والاكثر والزائد شبهة بدويّة تجرى فيها الأصول اللفظيّة والعمليّة بلا لزوم فحص عن القرينة والمعارض وهذا ينافى القول بوجوب الفحص عند كلّ شبهة قيل انّ العلم الاجمالى انّما يكون على نحو المنفصلة المانعة الخلوّ وطرفاها تارة يكون حين العلم من اوّل الامر احدهما متيقّنا والآخر مشكوكا كما لو علم بانّه مديون لزيد امّا خمسة دراهم او عشرة واخرى لا يكون طرفا العلم كذلك بل كان العلم متعلّقا بجميع الطرفين او الاطراف بحيث لو كان الاكثر هو الواجب لكان ممّا تعلّق به العلم لا ان يكون مشكوكا من اوّل الأمر بحيث لم يصبه العلم بوجه من الوجوه وهذا كما لو علم بانّه مديون لزيد بما فى الدفتر فانّ جميع ما فى الدفتر من دين زيد قد تعلّق العلم به فلو فرضنا كان دينه لزيد فى الدفتر عشرة دراهم فقد اصابه العلم لمكان وجوده فى الدفتر ولم يكن مشكوكا ابتداء وفى القسم الاوّل ينحلّ العلم بالعثور على القدر المتيقّن وهو الاقلّ والزائد كان مشكوكا من اوّل الأمر ولم يتعلّق به العلم أصلا وفى الثّانى لا ينحل العلم الاجمالى بالعثور على القدر المتيقّن اذ بعد ما اصاب العلم ما هو الزائد عليه من اوّل الامر لا مؤمّن له على تقدير ثبوته فى الواقع وهذا القسم حاله فى العلم الاجمالى حال المتباينين وهذا الفرق انّما نشأ من حيث انّ الأطراف فى الأوّل لم تكن معلمة بعلامة تعلّق بها العلم بل كان العلم متعلّقا بنفس الاطراف المردّدة بين الاقلّ والاكثر وهذا بخلاف القسم الثّانى فانّها تكون معلمة بعلامة تعلّق العلم بها والمقام من الثّانى للعلم بانّ كثيرا من ظواهر الكتاب والسنّة لها مخصّصات ومقيّدات فيما بايدينا من كتب الأخبار وعلى هذا فلا بدّ فى العمل بالاصول لفظيّة او عمليّة من الفحص التامّ عن وجود المعارض مط فى الاخبار الّتى بايدينا وبالجملة لا اشكال فى حجيّة اصالة الحقيقة والعموم والاطلاق وغيرها قبل الفحص عن المعارض للظهور العرفى ولبناء العقلاء على العمل بها بمجرّد السّماع من المتكلّم بها ما لم يعلم بارادة خلاف الظّاهر تفصيلا ولم تكن من اطراف ما علم تخصيصه اجمالا ومن هنا تبيّن حال الاجماع الّذى ادّعى فى بعض الكلمات فان هذا الإجماع لو كان معناه تعبّد الشارع للمكلّفين بعدم العمل بالعامّ قبل الفحص بعد كون طريقة العرف والعقلاء على العمل ليكون هذا الاجماع من قبله ردعا لطريقتهم فهو فرية وبهتان وان كان معناه اطباق العقلاء على ذلك فمنعه اوضح من ان يخفى لما عرفت من معلوميّة طريقتهم فانّا نرى من دون ريب قيام السّيرة منهم على كون الكلام الملقى حجّة للمولى على العبد بحيث يصحّ له ان يؤاخذه بترك العمل ولا يصحّ له الاعتذار باحتمال التّخصيص إلّا انّك قد عرفت وجوب الفحص فيما قام العلم الاجمالى على وجود معارض لتلك الاصول وكذا فيما كان كلام المولى معرضا للتّخصيص وغيره كما اذا كان ممّن صدر عنه العامّ كثيرا وقد خصّصه بالدليل المنفصل واحتمل فى كلامه هذا ما هو من طريقته فانّهم لا يبنون على العمل بعموم كلامه قبل الفحص ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا انّ الفحص اللّازم فى المقام غير الفحص الّذى