الإمام ع او جزئه ممّا له دخل فى استكشافه فان كان المنقول تمام السّبب عنده يعامل معه معاملة المحصّل وان كان جزء السبب يعامل معه معاملته فيضمّ اليه ما حصّله او نقل اليه من اقوال الآخرين فان كان المجموع بمقدار السبب التامّ جعله كالمحصّل وانتقل منه الى لازمه بحسب اعتقاده وان لم يكن ممّا يستلزمه عادة او ممّا يرى الناقل ثبوت الملازمة بل لا يكفى كونه ملازما عادة ما لم يعتقد المنقول اليه اللزوم واقعا فالمدار على احرازه ثبوت الملازمة وجودا وعدما ولو من باب الاتّفاق وبذلك ينقدح ما فى ظاهر المتن من اختصاص حجيّة نقل السبب بما اذا كان مستلزما عادة لرأيه عليهالسلام قوله (ولكن سيجيء بيان الاشكال فى تحقّق ذلك) وهو انّ السّبب الملازم عادة لقول الإمام ع لا يحصل بالحسّ للنّاقلين وما يحصل لهم من الأقوال بالحسّ لا يلازم عادة لقول الإمام ع قوله (وفى حكم الاجماع المضاف الى من عدا الامام ع) فانّ النّاقل لم ينقل الحجّة وهو قول الإمام ع وكذا لو كان النقل بعبارة عدم الخلاف وامثاله ويجرى فيما الحق ما تقدّم من انّه لو فرض السّبب المنقول ممّا يستلزم عادة موافقة قول الإمام ع امكن اثبات السّبب بخبر العادل والانتقال الى لازمه قوله (ولا يخفى انّ الاستناد اليه غير صحيح على ما ذكر فى محلّه) قد بيّن فى مسئلة الإجماع المحقّق انّ العلل الموجبة لغيبته ع هى الموجبة لعدم التصرّف الظاهرىّ ووجوب اظهار الحقّ والردع عن الباطل عليه سلام الله عليه وانّ خفاء بعض الاحكام علينا ليس باعظم من اصل خفاء وجوده وغيبته وقد ذكر السّيد المرتضى اذا كنّا نحن السّبب فى استتاره فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما يكون معه من الاحكام قد فاتنا من قبل أنفسنا الخ نعم يجب وجوده لتوقّف وجود جميع العوالم الخلقيّة عليه وقد قال هو عليهالسلام وامّا الانتفاع بى فى غيبتى كالانتفاع بالشّمس اذا غابتها السّحاب وامّا تصرّفه الظاهرىّ فقد حرمنا منه ونحن السّبب فى ذلك ثمّ أنّه لو سلّم ذلك كيف يكون وجود دليل من كتاب او سنّة مقطوع بها على قول الإمام ع فيما أخطأ الكلّ واتّفقوا على خلافه كافيا فى ازاحة التّكليف وعدم وجوب الظهور عليه ع مع عدم تقصيرهم فى خطائهم قوله (لبيان عدم انعقاد اجماع اهل العصر) هذا تعليل لعدم ابطال ذكر الحكم الاوّل على التّقديرين قوله وعدم انعقاد اجماع اهل العصر الثّانى) هذا تعليل لخصوص ذكر التردّد وامّا اذا حكم بخلاف ما اختاره اوّلا فهو مانع عن انعقاد الإجماع فى هذا العصر على خلافه قوله (قلت انّ الظّاهر من الإجماع اتّفاق اهل عصر واحد) لا يتوهّم انّ هذا يخالف ما سيذكره من انّ الغالب فى اجماعات مثل الفاضلين والشّهيدين ظهورهما فى اتّفاق جميع علماء الامصار فانّ الكلام فى المقام سؤالا وجوابا انّما هو فى الظّهور بحسب لفظ الإجماع