الخاصّ وغير ذلك والخبر على تقدير حجيّته وان كان على وجه العموم لاثبات كلّ حكم شرعىّ الّا انّ المقصود ابتداء من عنوان الباب هو اثبات حجيّته فى مقام التّخصيص وهذا كما ترى السّادس انّ مرجع البحث الى جواز رفع اليد عن الاصول المعتبرة مثل البراءة والاستصحاب والاحتياط فى مورد الخبر الواحد وعدمه فالبحث انّما هو عن احوال الاصول المعتبرة وعوارضها بعد الفراغ عن حجيّتها وهذا كسابقه السّابع ما اختاره صاحب الكفاية ره وهو انّ موضوع علم الأصول اوسع دائرة من جميع ما تقدّم ذكره من وجه وأضيق دائرة منه بوجه آخر فانّ كثيرا من عوارض الادلّة الأربعة لا يبحث فى هذا العلم عنه كمسألة اعجاز الكتاب وكثيرا ممّا يبحث فى هذا العلم عنه ليس من عوارضها ولا اشكال فى انّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه والنّاظر فى مسائل كلّ علم ان تمكّن من تعيين الموضوع باسم له خاصّ فهو والّا فليشر اليه بانّه الطبيعىّ الّذى يتّحد مع موضوعات المسائل خارجا ولا تفاوت بينهما الّا تفاوت الكلّى ومصاديقه والطّبيعى وافراده فانّ حقيقة العلم هى المسائل المدوّنة الّتى يجمعها غرض واحد وكلّ مسئلة لها دخل فى ذلك الغرض فهى معدودة من مسائل ذلك العلم ومن الواضح ان الغرض من تدوين علم الاصول جمع ما ينتفع به فى الفقه ويجدى فى طريق الاستنباط فكلّ مسئلة لها دخل فى هذا المقصد فهى معدودة من مسائل الاصول وهذا الغرض ميزان لتعيين موضوعات المسائل ولا يكون موضوع علم الاصول الّا ما ينطبق على هذا الامر المخترع من هذا الغرض فيكون هذا الغرض اشارة اجماليّة الى موضوع هذا العلم وبذلك يخرج طالبه عن طالب المجهول المطلق واذا سئل عن موضوعه يقال انّه الطّبيعى الّذى ينطبق على موضوعات مسائله لا يقال انّ موضوع المسائل يكون اخصّ من موضوع العلم ولا يكون العارض للاخصّ عارضا للاعمّ فإنّه يقال موضوعات العلوم اخذت فيها لا بشرط حتّى عن قيد اللابشرطيّة فتجتمع مع موضوعات المسائل وتتّحد معها وبالجملة الميزان فى تعيين كون المسألة اصوليّة هو صحّة وقوع نتيجتها فى طريق الاستنباط فالبحث عن حجيّة خبر الواحد من مهمّات مسائل هذا العلم.
قوله (وهو ظاهر المحكى عن الطّبرسى فى مجمع البيان) وذلك لانّ المستثنى منه وان كان عامّا يشمل الظّن فى الاحكام والموضوعات الّا انّ المستثنى لمّا كان من خصوص الموضوعات اوهن ارادة العموم.
قوله (امّا عن الآيات فبانّها بعد تسليم دلالتها عمومات) ولمنع الدّلالة مجال واسع وذلك لما تقدّم من المصنّف فى مقام تأسيس الاصل الّذى يكون عليه المعوّل عند عدم الدليل على حجيّة الظّن مط او فى الجملة وهو انّ المستفاد من الادلّة الاربعة انّ التعبّد بالظن مع الشّك فى رضاء الشارع بالعمل به محرّم فالآيات دالّة على حرمة التعبّد بالظن فى صورة عدم احراز رضاء الشّارع به والظّن الّذى وقع التعبّد به منه لم يكن مشمولا لها حتّى يقال بتخصيص العمومات بما سيجيء من الأدلّة.
قوله (وامّا الجواب عن الإجماع