خبر الواحد عن الاصول لعدم كون البحث فيها عن عوارض السنّة لانّه صرّح بكون السنّة هو قول المعصوم او فعله او تقريره ومن الواضح انّها حجّة بحكم العقل وليست حجيّتها تعبّديا من قبل الشّارع وكذا خروج كثير من مهمّات مباحث التّعادل والترجيح فانّ محلّ الكلام فيها هو انّه هل يكون حجّة فعليّة فى صورة التعارض ام لا فيكون البحث عن وجود الحجّة وعدمها وحجيّة الخبر فى هذا الحال وعدمها وخروج مثل هذه المهمّات كما ترى الثالث القول بانّ موضوع علم الاصول هو ذوات الادلّة والمراد من السنّة المعدودة منها هو ما يعمّ حكايتها الرّابع ما فى المتن وهو انّ البحث فى مسئلة حجيّة خبر الواحد راجع الى انّ السنّة الواقعيّة الثّابتة حجيّتها هل يثبت بخبر الواحد ام لا فالبحث عن حجيّة خبر الواحد وعدمها بحث عن انّه يصلح لكونه طريقا اليها ام لا ويكون كلاما فى كيفيّة الدّليل الّذى يكون حجيّته ثابتة وفى طريقه وطريق الاخذ به لا فى حجيّة الدليل ولا يعدّ اصل خبر الواحد دليلا بوجه ويرد عليه أنّه اذا كان المراد كون البحث عن ثبوت السنّة ووجودها فهو بحث عن وجود الموضوع ويكون من المبادى لا من المسائل وان كان البحث فى الثبوت التعبّدى لها وهو الظاهر من كلامه ره فمن الواضح انّ مرجعه الى وجوب العمل على طبق الخبر الحاكى لها وهذا بحث عن عوارض الخبر الحاكى واوضح شاهد عليه هو ثبوت حجيّته عند القائلين بها وان لم يكن فى الواقع على طبقه سنّة توضيحه أنّ المجعول بناء على حجيّة خبر الواحد امّا ان يكون نفس الحجيّة الّتى هى حكم وضعىّ او يكون امرا طريقيّا بمجرّد العمل به من دون تنزيل او يكون امرا طريقيّا بالعمل به تنزيلا بحيث يكون فى قيام الخبر على حكم تنزيل المؤدّى منزلة الواقع تعبّد كما هو ظاهر كلام المصنّف ره وجميعها من عوارض الخبر الحاكى لا من عوارض السنّة الواقعيّة أمّا على الاوّلين فواضح وامّا على الثالث فلانّ مدلول هيئة الامر الطريقى هو انشاء الأمر بالتّصديق ولازمه ترتيب آثار الواقع على المؤدّى ويكون التعبّد التنزيلى ح من اللّوازم لما هو المجعول وما يقع فى طريق الاستنباط والمبحوث عنه فى مسئلة حجيّة خبر الواحد ابتداء هو ثبوت الامر الطريقى بالنّسبة الى خبر الواحد لا الثّبوت التنزيلى للواقع الّذى هو لازمه والمعيار فى المسألة هو نفس المجعول بحيث يكون من العوارض الذاتيّة للموضوع لا ما هو لازمه الخامس انّ مرجع البحث عن حجيّة خبر الواحد وعدمها الى البحث عن جواز تخصيص الكتاب او الخبر المتواتر او تقييدهما به ام لا فالبحث انّما هو عن احوال الادلّة لوضوح انّ التّخصيص منها وعموم الدعوى بالنّسبة الى غير التّخصيص ايضا لانّ من يدّعى حجيّة خبر الواحد يدّعيها مط ومن ينكرها ينكر مطلقا غير ضائر لانّ المقصود الاصلى من البحث هو خصوص ما كان مخصّصا للكتاب والسنّة ومن حيث انّ المناط فى الكلّ متّحد عنونوا المسألة على وجه العموم نظير انّهم يبحثون فى باب الاوامر عنها مط ولا يلاحظون فى العنوان خصوص اوامر الشّرع لاتّحاد المناط بينها وبين اوامر غيره وما اختاروه فى الباب يبنون عليه فى اوامر الكتاب والسنّة وكذا الكلام فى المفاهيم والعامّ و