غير ما ثبت بنفس الآية اذ لا معنى لارادة الاعمّ منه والمفروض انّه لا يترتّب شرعا على خبر الواسطة الّذى اخبرنا العادل به الّا وجوب التصديق المجعول بنفس الآية ثانيهما من حيث شمولها لخبر الواسطة نظرا الى انّ طريق اثباته نفس الآية فكيف يشمله حيث انّ الموضوع لا بدّ ان يكون مفروغ الثّبوت مع قطع النّظر عن المحمول واذا فرض ثبوته بالمحمول المتأخّر عنه فلا يمكن شموله له والاشكال الاوّل راجع الى عدم امكان صيرورة الآية واسطة لاثبات خبر الواسطة والاشكال الثّانى راجع الى عدم امكان شمول الآية لخبر الواسطة بعد فرض ثبوته بالآية ومن الواضح أنّه لا مجال للاشكال الثّانى بعد تقرير الاوّل فانّ لزوم تأخّر الموضوع عن الحكم انّما يكون بعد فرض شمول الآية لخبر الشّيخ ومقتضى الاشكال الاوّل وهو لزوم اتّحاد الحكم والموضوع عدم شمولها لخبره فما يحكيه الشّيخ عن المفيد بمقتضى الاشكال الاوّل لم يحرز كونه خبرا ولم يثبت خبريّته حتّى يتوجّه الأشكال الثّانى نعم بعد دفع الاوّل والجواب عنه قد يتوهّم الاشكال على الآية بلزوم تاخّر الموضوع عن الحكم وانتظر لتمام الكلام ويمكن الذّب عن الاوّل بوجوه ثلاثة الاوّل انّه يلزم اتّحاد الحكم والموضوع اذا لم يكن القضيّة طبيعيّة فانّ الموضوع ان كان هو خصوص الآثار الثابتة والاحكام المحقّقة لزم فيما اذا لم يكن للخبر اثر شرعىّ غير ذلك الأثر المحذور المذكور وامّا لو كان الموضوع هو الطّبيعة من دون لحاظ اشخاص الافراد وخصوصيّات الآثار فلا فانّ معنى صدّق العادل على مسلك المشهور رتّب الأثر على قوله والموضوع فيه وهو الأثر نفس الطّبيعة من دون لحاظ افراد الآثار والحكم هو وجوب الترتيب لهذا الطبيعى فكلّما وجد ما ينطبق عليه هذا الطبيعى يحكم عليه بوجوب الترتيب فكلّما هو اثر شرعىّ للخبر يترتّب عليه ولو كان نفس هذا الحكم فالحكم بوجوب التصديق يسرى الى خبر الشيخ ايضا سراية حكم الطبيعة الى افرادها فاذا كان المخبر به خبر عدل كان الخبر ذا اثر شرعا بلحاظ هذه القضيّة وهو وجوب التصديق والترتيب فيشمله ما دلّ على حجيّة الخبر فانّ الموضوع هو الطبيعة والحكم هو التصديق والترتيب ونظيره ما يقال فى كلّ خبرى صادق فانّ الخبر اذا كان طبيعيّا لا مانع من شمول الحكم لمورد نفسه فانّ الحكم اذا كان على الطبيعة يدور معها حيثما دارت ويترتّب عليها اينما تحقّقت الثانى امكان دعوى تنقيح المناط فى ترتيب خصوص هذا الأثر ودعوى القطع بانّ ما هو الموجب لوجوب ترتيب الآثار الثابتة على خبر العدل هو بعينه موجب لترتيب هذا الاثر الثّابت له بنفس الدليل المذكور ولا يلزمنا المعرفة بالمناط تفصيلا بل يكفى فى تنقيحه العلم بوجوده فى كليهما الثّالث دعوى الإجماع على ترتيب هذا الأثر كسائر الآثار وانّ عدم الفصل بينه وبينها فى وجوب الترتيب يقتضى وجوب ترتيبه على المخبر به اذا كان من الموضوعات الّتى لا اثر لها شرعا سواه لا يقال