ائمّتنا الأطهار ع فى الاخبار الموجودة فى كتب اصحابنا الاخيار لا يقبل الإنكار فإنّه يقال نعم ولكنّ الكلام فى آية النبإ ولفظ النبإ فيها غير مقيّد بكونه عن الامام ولا منصرف اليه والنبأ والخبر عبارة عمّا يقوله الراوى والمخبر ولا فرق فى الخبريّة بين ان يقول المخبر الصّلاة واجبة وان يقول حدّثنى المفيد مثلا بانّ الصّلاة واجبة فإن قلت إنّ النبأ فى الآية ظاهر فى الخبر الحقيقى لا الخبر التعبّدى على المعنى الّذى سنشير اليه إن شاء الله الله تعالى قلت معنى وجوب العمل بخبر العادل ترتيب الآثار الشرعيّة على المخبر به وهذا المعنى موجود فى كلّ خبر له آثار سواء كان حقيقيّا او تعبّديا وليس هناك انصراف الى الاوّل قوله (ولكن قد يشكل الامر بانّ ما يحكيه الشيخ عن المفيد) المنقول هنا عن المصنّف عبارتان الاولى ويشكل بانّ الآية انّما تدلّ على وجوب تصديق كلّ مخبر ومعنى وجوب تصديقه ليس الّا ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على صدقه عليه فاذا قال المخبر انّ زيدا عدل فمعنى وجوب تصديقه وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على عدالة زيد من جواز الاقتداء به وقبول شهادته واذا قال المخبر اخبرنى عمرو انّ زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر على ما عرفت وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على اخبار عمرو بعدالة زيد ومن الآثار الشرعيّة المترتّبة على اخبار عمرو بعدالة زيد اذا كان عادلا وان كان هو وجوب تصديقه فى عدالة زيد الّا انّ هذا الحكم الشرعىّ لأخبار عمرو انّما ثبت بهذه الآية وليس من الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به مع قطع النّظر عن الآية حتّى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على اخبار عمرو به والحاصل انّ الآية تدلّ على ترتيب الآثار الشرعيّة الثابتة للمخبر به الواقعى على اخبار العادل ومن المعلوم انّ المراد من الآثار غير هذا الاثر الشرعىّ الثابت بنفس الآية فاللّازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر الّا الأثر الشرعىّ الثابت بهذه الآية للمخبر به اذا كان خبرا وبعبارة أخرى الآية لا تدلّ على وجوب قبول الخبر الّذى لم يثبت موضوع الخبريّة له الّا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر لانّ الحكم لا يشمل الفرد الّذى يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر ومن هنا يتّجه ان يقال انّ ادلّة قبول الشّهادة لا تشمل الشّهادة على الشّهادة لانّ الأصل لا يدخل فى موضوع الشاهد الّا بعد قبول شهادة الفرع لكن يضعّف هذا الاشكال انتهى الثانية ولكن قد يشكل الامر بانّ ما يحكيه الشّيخ عن المفيد اذا صار خبر للمفيد بحكم وجوب التّصديق فكيف يصير موضوعا لوجوب التّصديق الّذى لم يثبت موضوع الخبريّة الّا به انتهى وحاصل العبارتين اشكالان احدهما من حيث شمول الآية لخبر من يخبرنا عن الواسطة كخبر الشيخ فى مثال الكتاب نظر الى انّ معنى حجيّة الخبر ووجوب تصديقه هو ترتيب ما كان مترتّبا على المخبر به على تقدير ثبوته من المحمولات الشرعيّة الواقعيّة فى مرحلة الظّاهر كما هو معنى حجيّة غيره من الامارات المعتبرة ومن المعلوم انّ المراد من الأثر الشرعىّ للمخبر به