وهى الاخبار الّتى توجد من وجوب تصديق الاخبار بلا واسطة وتترتّب عليها والحكم يتعلّق بكلّ من الفرد الواقعى والتنزيلىّ وان كان تعلّقه بالفرد التنزيلىّ بعد تعلّقه بالفرد الواقعى فوجوب تصديق الشيخ فى اخباره عن المفيد المحرز بالوجدان يثبت خبر المفيد وانّه قد اخبر الشيخ كما لو سمعنا انّه اخبره بقوله حدّثنى الصدوق واذا ثبت خبر المفيد يحكم عليه بوجوب التصديق فيثبت خبر الصدوق ويعرض عليه الحكم المذكور وهكذا الى ان ينتهى الى اوّل سلسلة الوسائط والحكم المنشإ قد تكفّل لحكم كلّ من الفرد الواقعى والتنزيلى ولا يلزم فى جميع ذلك ايجاد حكم لموضوع شخصه الثالث انّ الممتنع هو توقّف فرديّة بعض افراد العامّ على ثبوت الحكم لبعض آخر كما فى المثال المذكور فى المتن من قول القائل كلّ خبرى صادق او كاذب فانّ بعد عروض صادق او كاذب على خبرى يحدث لنفس هذه القضيّة عنوان الخبريّة ويمتنع تعلّق المحمول على نفسها ولا يمتنع ان يكون بعض افراد العام واسطة لاثبات بعض آخر وكان استكشاف وجود فرد متوقّفا على ثبوت الحكم لفرد آخر كما فى المقام حيث انّ الاستكشاف عن خبر المفيد موقوف على شمول قول الشّارع صدّق العادل لخبر الشيخ فانّ شموله له كاشف عن وجود خبر المفيد وامّا اصل وجود خبر المفيد فى نفس الامر لا يتوقّف على اخبار الشيخ فضلا عن توقّفه على اعتباره وما يقال من انّ خبر المفيد لو كان ثابتا فى الواقع وكان تعلّق الحكم بخبر الشيخ كاشفا عنه حقيقة كان لهذا الجواب وجه ومن الواضح انّ صدّق العادل من الأمارات ووجوب التّصديق لا يلازم ثبوته واقعا حتّى يكون خبر الشيخ كاشفا عنه حقيقة واضح الضّعف لما عرفت من انّ خبر الشيخ ليس واسطة لثبوت خبر المفيد فى الواقع وليس وجوده الواقعى موقوفا على اخبار الشيخ والغرض انّه واسطة فى الاثبات والاستكشاف ولو تعبّدا وبالتنزيل الرّابع العلم بتنقيح المناط الخامس كون القضيّة طبيعيّة السّادس وهو المعتمد ولا محيص عنه انّه لا يبقى مجال للاشكال الثانى بعد دفع الاشكال الاوّل بالوجوه السابقة ولا يلزم تاخّر الموضوع عن الحكم فانّ من بركة دفع الاشكال الاوّل يصير المخبر به فى الوسائط ذا اثر شرعىّ حقيقة بحكم الآية ويجب ترتيب اثره عليه عند اخبار العدل به كسائر ذوات الآثار من الموضوعات كما انّ بعد توجّه الاشكال الاوّل من عدم شمول ادلّة الحجيّة لمثل خبر الشيخ لم يحرز بواسطة دليل الاعتبار كون ما يحكيه الشيخ عن المفيد خبر او معه فلا مجال لدعوى لزوم توقّف تحقّق الموضوع على وجود الحكم الّذى يقتضى وجود موضوعه قبله ولا يكون الأجوبة الخمسة مجديا فى شيء اصلا فانّ تلك الأجوبة انّما تثمر بعد احراز الخبر وثبوته والمفروض بناء على توجّه الاشكال الاوّل عدم وجود فرد من الخبر أصلا فإن قلت