وجوب ترتيب الأثر على الوسائط انّما هو بعد احراز كونها خبرا معلوميّة كون طبيعة الاثر للخبر لا لغيره ولا يحرز الخبريّة الّا بعد شمول الآية لمثل خبر الشيخ وبعد شموله يتوجّه الاشكال الثّانى قلت لا نحتاج فى الوسائط الى اثبات الخبريّة حتّى يلزم ما ذكر فانّ الاخبار بهذه الموضوعات الواقعة فى سلسلة الرّواية ليس الّا كالاخبار بالجدار او العدالة واذا صحّ التعبّد بالموضوع الخارجى بلحاظ الاثر الطبيعى فليس معناه الّا ترتيب هذا الاثر عليه من دون توقّف على تحقّق الموضوع الجعلى فيه والحاصل لو كنّا محتاجين فى ترتّب هذا الحكم اعنى وجوب التصديق على هذه الموضوعات الى اثبات الموضوع التنزيلى لكان الأشكال فى محلّه ولكن مقتضى ما عرفت فى دفع الاشكال الاوّل من شمول مثل الآية للخبر الحاكى للخبر بنحو القضيّة الطبيعيّة وبشمول الحكم فيها له مناطا وان لم يشمله لفظا او لعدم القول بالفصل هو كون خبر العدل ذا اثر شرعا حقيقة بحكم الآية كسائر ذوات الآثار من الموضوعات وكما انّ اخبار العادل بها يوجب ترتيب آثارها على ما اخبر به من دون بناء على تحقّقه بتنزيله فكذلك فى المقام فانّ المفروض ثبوت الاثر الشرعى للخبر فاذا أخبر الشيخ بخبر المفيد وجب تصديقه وترتيب آثار خبر العدل الواقعى عليه من دون حاجة الى البناء على تحقّقه وجعله ففى كلّ واحد من الوسائط يترتّب عليه آثار الواقع فيترتّب آثار خبر العدل الواقعى على المشكوك منه ولا يبتنى فيها اوّلا على تحقّق خبر العدل التنزيلى ثمّ ترتيب آثار خبر العدل الواقعى عليه غاية الامر انّه ينتزع منه خبر تعبّدى فإذا أخبر العادل ببناء الجدار فاثره تصديقه بلحاظ القضيّة الطبيعيّة والتعبّد بخبره انّما هو من جهة ثبوت هذا الأثر فيترتّب عليه بعد شمول دليل الحجيّة وكذلك الحال لو اخبر العادل بخبر العدل كما فى حكاية الشيخ عن المفيد فانّه يجب تصديقه لانّه من آثار خبر العدل الواقعى وقضيّة تصديقه فى هذا الخبر هى انّ المفيد اخبر عن الصدوق وخبر الصدوق الواقعى له اثر شرعا يجب ترتيبه على هذا المشكوك وقضيّة ذلك ايضا هى انّ الصدوق اخبر عن الصّفار وهكذا الى ان يصل الى حكم الامام عليهالسلام وبالجملة توجيه عبارة المتن مع كثرة اغتشاشها بانّه طاب ثراه رام تقرير الأشكال من الجهة الاولى كى يكون الاشكال بالنّسبة الى الخبر الاوّل وبعد الغضّ عنه وتسليم شمول الدليل له رام الى تقرير الاشكال فى الوسائط غير سديد لما عرفت من انّ بعد ورود الاوّل لا يبقى مجال للثانى وبعد التفصّى عنه يندفع الثّانى نعم لو كان الأشكال منحصرا بالثانى كان ذكره وحلّه متّجها بل لنا انكار ذلك ايضا لانّ اندفاع محذور تقدّم الحكم على الموضوع لا يكاد يجدى فيما هو المهمّ من التعبّد بالخبر فانّ المقصود اثبات التعبّد به من جهة ترتيب الآثار والمفروض