انّه لا اثر للواسطة بعد حلّ الاشكال ايضا فيبقى التعبّد به فلا فائدة وهذا بخلاف الاشكال الاوّل فانّ بعد اندفاعه يثمر التعبّد به ولا يبقى مجال لتوهّم اشكال آخر فتدبّر وينبغى بيان امور الاوّل انّ الاشكال الاوّل لا اختصاص له بالقول بالموضوعيّة فى جعل الطرق والامارات بل يجرى على القول بكون مفاد ادلّة الاعتبار هو جعل الحجيّة توضيح ذلك انّ الحجيّة وان كانت من الاحكام الوضعيّة المستقلّة كالملكيّة الّا انّ جعلها لا يمكن الّا بلحاظ آثارها العقليّة الثّابتة لها من تنجّز الواقع واستحقاق العقوبة ونحوها واذا كان مؤدّى الخبر حكما او موضوعا ذا اثر صحّ جعل الحجيّة له وامّا اذا لم يكن كذلك كما فى مفروض المقام فلا يصحّ جعله حجّة لانّ خبر العدل ليس له اثر وحكم سوى هذا الحكم الوضعى الثابت بدليل الاعتبار ولا يصحّ جعله حجّة بلحاظ هذا الحكم الوضعى ويدفع بانّه انّما يلزم ذلك لو كان جعل الحجيّة بلحاظ اشخاص الآثار وامّا اذا جعل قول العادل حجّة بلحاظ طبيعة الآثار وكان من مصاديق الطبيعة نفس الحجيّة فلا بأس فى شموله لها فكما انّ طبيعة الاثر مصحّحة لجعل الحكم فكذلك تكون مصحّحة لجعل الحجيّة وكذا لو علمنا بالمناط وانّه لا تفاوت عند الشارع بين هذا الأثر وغيره نعم بناء على انّ المجعول فى الطرق والامارات هو نفس الطريقيّة والكاشفيّة فلا اشكال ولا يلزم شيء ممّا ذكر لانّ المجعول فى جميع السلسلة هو الطريقيّة الى ما تؤدّى اليه ويكون قول الشيخ طريقا الى قول المفيد وقوله طريقا الى قول الصّدوق وهكذا الى ان تنتهى الى الحاكى لقول الامام عليهالسلام ولا يحتاج فى جعل الطريقيّة الى ثبوت اثر شرعىّ فى مؤدّى الطريق بل يكفى الانتهاء الى الاثر ولو بوسائط الثّانى لا فرق فيما مرّ عليك من الاشكال والحلّ بين كون المخبر به خبر العدل او عدالة المخبر فلو اخبر زرارة عن الإمام ع بوجوب السّورة مثلا ولم تحرز عدالته مع تحقّق خبره بالوجدان احتاج الى اثبات العدالة ومن طرقه اخبار عادل بعدالته فلو اخبر العادل الوجدانى بعدالة زرارة لم يكن للتعبّد به معنى الّا بلحاظ الحكم الثابت بنفس الآية ويكون المهمّ فى التعبّد به هو ذاك الاثر لا سائر الآثار كجواز الاقتداء وجواز ايقاع الطلاق عنده ويقرّر الاشكال بانّ التعبّد به بلحاظ نفس هذا الاثر غير معقول وبالجملة لا اختصاص للاشكال بما اذا كان العدالة معلومة وكان الشّك فى الخبر بل يعمّ ما اذا كان الخبر معلوما وكان الشّك فى العدالة وما اذا كان كلّ واحد منهما مشكوكا فانّ الاثر المهمّ فى جميع هذه الصّور هو التصديق وهذا الاثر انّما يترتّب بنفس وجوب التصديق فيتّحد الحكم والموضوع ويتفصّى عنه بالوجوه المتقدّمة الثالث قد يقرّر الاشكال على الآية وغيرها من ادلّة