حجيّة خبر الواحد بانّ الوسائط الحاكية لقول الإمام ع موضوعات لوضوح انّ المخبر به فى كلّ واسطة ليس الّا موضوعا فحجيّتها لا يكون الّا ان يترتّب عليها اثر شرعىّ ولا يترتّب على خبر الوسائط اثر كذلك يصحّ التعبّد به فانّ المخبر به بخبر الشيخ هو قول المفيد والمخبر به بخبر المفيد هو قول الصّدوق ولا اثر لقولهم وخبرهم بحيث يصحّ باعتباره التعبّد باخبارهم ودفعه انّه يكفى فى صحّة التعبّد وتعلّق الجعل بالموضوع كونه جزء لما هو الموضوع للاثر الشرعى ويكفى كون المتعبّد به ممّا له دخل فى موضوع الحكم كما يصحّ تعلّقه بما هو تمام الموضوع مثلا اذا كان الموضوع لحكم النجاسة الماء وتغيّره صحّ الاستصحاب بالنّسبة الى الماء وبالنّسبة الى التغيّر وبالنّسبة الى المجموع ويجرى ما ذكرنا فى القيد ايضا اذا كان الاثر الشرعىّ للمقيّد ولا فرق فى ذلك بين ما كانت اجزاء الموضوع فى عرض واحد او كانت مترتّبة بحيث يكون كلّ واحد منها معدّ الجزء آخر فانّ الاثر الشرعى المترتّب على الجزء الأخير يكفى فى التّنزيل والجعل ولا اشكال فى انّ كلّ واحد من الوسائط له دخل فى ثبوت قول العسكرى عليهالسلام لانّه واقع فى طريق اثبات قوله ع وهذا المقدار من الأثر يكفى فى صحّة التعبّد به الرّابع لا يختصّ الاشكالات المذكورة بمفهوم آية النّبإ فقط بل تجرى فى جميع ادلّة حجيّة خبر الواحد بالنّسبة الى شمولها للاخبار الحاكية لقول الإمام ع بواسطة او بوسائط كما هو واضح قوله (لو سلّمت مط ليست من هذه الجهة) بل لأجل استفادة ذلك من دليل اعتبار الشّهادة فانّه ظاهر فى اعتبار اقامة الشهادة على الحقّ عند الحاكم واستفادة ذلك منه على الاطلاق ممنوع بل هو فى صورة الامكان ولو تعذّر حضور الاصل لمانع فلا مانع من قبول الفرع قوله (فهو مثل ما لو اخبر زيد بعض عبيد المولى) هذا متعلّق بما ذكره قبل قوله بل لا قصور فى العبارة من تسليم القصور فيها والتعدّى بواسطة العلم بالمناط وانّ المتكلّم لم يلاحظ موضوعا دون آخر قوله (وفيه انّ وجوب التفحّص عن المعارض الخ) وبعبارة اخرى التبيّن هو الفحص عن الصّدق والكذب والفحص عن المعارض هو الفحص عن المانع بعد البناء على الصدق فمقام كلّ يغاير مقام الآخر قوله (وهذا ليس من اخراج المورد المستهجن) لوضوح انّ المستهجن من اخراج المورد اخراجه رأسا لا تقييده بشيء فى طرف المفهوم قوله (والظّن الّذى لا يتمسّك به فى الأصول مطلقا) هذا بناء على مختاره وهو المشهور من عدم تماميّة دليل الانسداد قوله (كما اذا علم منه التوبة من الذنب السّابق) وكذلك المكلّف فى اوّل بلوغه قبل تلبّسه بشيء من المعصية ثمّ انّ من جملة ما اورد على الآية انّها لا تدلّ على حجيّة خبر العدل مط وان سلّمنا الاطلاق والعموم فى المنطوق ولا يكون المفهوم فيها الّا عدم وجوب التبيّن فى خبر العدل فى الجملة ويتعيّن البعض بما قام الاجماع على اعتباره او ما ثبت بادلّة أخرى والظّاهر أنّ هذا