ومنها ما تقدّم من السؤال عن العسكرى ع من كتب بنى فضّال فانّ سؤالهم يدلّ على كون شعارهم الاجتناب عن العمل برواية المخالف وجوب الإمام ع بجواز العمل برواياتهم لعلّه لخصوصيّة موجودة فيها كعلمه عليهالسلام بكونها محفوفة بالقرائن القطعيّة ونحوه ومثله الكلام فى كلام الشيخ ابى القاسم فى جواب السؤال عن كتب الشلمغانى ومنها ما ورد عن سعد بن عبد الله فى ابراهيم بن عبد الحميد من انّه ترك الرواية عنه لانّه ادرك الرضاع ولم ينقل عنه فترك روايته لتوهّم كونه واقفيّا فكيف حال سعد وامثاله بالنّسبة الى من علم كونه واقفيّا او غير ذلك من الفرق ومنها ما عن ابى الحسن الرضاع من قوله لا تاخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا ومنها ما هو المروىّ فى الاحتجاج وتفسير الإمام ع وامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلّدوه ومنها ما رواه الكشىّ عن ابى الحسن الثالث ع فيما كتبه جوابا عن السؤال عمّن نعتمد عليه فى الدّين قال ع اعتمدا فى دينكما على كلّ مسنّ فى حبّنا كثير القدم فى امرنا فانّهم كافوكما إن شاء الله الله تعالى ولكنّ الجميع لا يقاوم تلك الادلّة المشار اليها امّا دعوى ظهور التبيّن فى آية النّبإ فى التبيّن العلمى فهى ممنوعة لقيام القرينة القطعيّة على انّ المراد به مطلق تحصيل الوثوق لانّه امّا ان يعتبر المفهوم للآية كما التزم به الخصم فاخذها دليلا على اعتبار خبر العدل ام لا فعلى الاوّل يكون المعنى فى جانب المنطوق على تقدير التبيّن العلمى ان جاءكم فاسق بنبإ فيجب تحصيل اليقين بصدقه لعلّة خوف الاصابة بالجهل ويكون المراد بالجهل لمقابلته باليقين هو ما دون العلم وان بلغ اقصى مراتب الظّن وفوق مرتبة الوثوق ويكون حاصل المعنى انّ العلّة فى وجوب التبيّن بهذا المعنى هو مبغوضيّة ما دونه من مراتب الظّن والوقوع فى النّدم بواسطة الجهالة وهذا المعنى يناقض اعتبار المفهوم والحكم بوجوب قبول خبر العدل مط ولو لم يفد العلم الوجدانى فانّ العلّة المنصوصة فى المنطوق هى بعينها جارية فى طرف المفهوم غالبا لانّ الغالب فى خبر العدل ايضا عدم افادته العلم وان كان الغالب فيه افادته الوثوق بالصدور فبمقتضى العلّة المنصوصة يجب الحكم بردّ خبر العدل ايضا ما لم يفد العلم وعلى هذا فلا مناص من صرف التبيّن عن ظاهره وحمله على تحصيل الوثوق حتّى يرتفع هذا التنافى ولا مانع من جريان العلّة حينئذ فى جانب المفهوم مع الحكم بوجوب قبول قول العدل مط فانّ العلّة حينئذ فى المنطوق هو عدم الوقوع فى الندم بواسطة الجهل الّذى يقابل الوثوق والاطمينان والعلّة وان كانت مقتضية لتحصيل الاطمينان فى طرف المفهوم ايضا الّا انّ الغالب فيه لمّا كان افادته للوثوق بخلاف خبر الفاسق اطلق الحكم فى غير الفاسق بوجوب القبول وعلى الثانى فبعد ملاحظة الادلّة المتقدّمة الدّالة على حجيّة الخبر الموثوق به وملاحظة التنافى بينها وبين العلّة المنصوصة فى الآية على