الرواية لا اشكال فى الاوّل لانّه المتيقّن من الادلّة المتقدّمة والسّيرة العقلائيّة وامّا الثانى فالظاهر جواز الاكتفاء به عند حصول القرائن الخاصّة او الاوليين من العامّة ووجّهنا ذلك بالادلّة المتقدّمة ويشهد به ملاحظة كلمات الاصحاب حيث اجمعوا على حجيّة الخبر الضعيف المنجبر بشهرة العمل به وامّا الثالث فلا يبعد ايضا جواز الاكتفاء به لظاهر الاخبار والاجماعات سيّما بملاحظة المعنى الّذى ذكرناه آنفا للتبيّن فى آية النبإ فانّه مستلزم لحجيّة قول العادل مط لكونه مفيدا للوثوق بخبره غالبا بحسب النّوع الّا ان يقال انّ الحكم فى الأخبار وان كان مترتّبا على لفظ الثقة الّا انّه ليس الّا من جهة احراز الواقع والمتبادر بعد ملاحظة هذا المعنى هو الوثوق الفعلى الخامس لا يخفى عليك انّ القائلين باعتبار عدالة الراوى يصعب عليهم الامر من حيث تشخيص انّ قول الراوى هل هو من باب الشهادة فيلزم عند اثباتها من تزكية الراوى بعدلين او من باب الرواية فيكتفى فيها بتزكية العدل الواحد وهذا بخلاف ما ذهبنا اليه من كفاية الوثوق والاطمينان فانّ الأمر حينئذ ليس بتلك الصعوبة السّادس انّ قول العدل الامامى او الثقة على الخلاف كما يعتبر فى الاحكام ويعتمد عليه فهل هو كذلك ايضا فى الموضوعات ام لا ذهب بعض الى حجيّة قول العدل الواحد فيها منهم كاشف الغطاء وصاحب الحدائق ويستدلّ له بامور منها مفهوم آية النبإ فانّها شاملة بموردها للموضوعات ايضا ومنها جملة من الاخبار كالخبر الدّال على ثبوت الوصيّة بقول الثقة وهو ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمّار قال سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا فقال ان حدث فىّ حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط اخى بقيّة الدّنانير فمات ولم اشهد موته فاتانى رجل مسلم صادق فقال لى فقد امرنى ان اقول لك انظر الى الدنانير الّتى امرتك ان تدفعها الى اخى فتصدّق منها عشرة قسّمها بين المسلمين ولم يعلم اخوه انّ عندى شيئا فقال تصدّق منها بعشرة دنانير كما قال والخبر الوارد فى الوكيل وهو ما رواه الصدوق فى الفقيه والشيخ فى التهذيب عن ابن ابى عمير عن هشام بن سالم عن الصادق ع فى حديث قال فيه انّ الوكيل اذا وكلّ ثمّ قام عن المجلس فامره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة او يشافه العزل عن الوكالة والاخبار الدّالة على جواز وطى الامة بغير استبراء اذا كان البائع عدلا قد اخبر بالاستبراء والاخبار الدّالة على الاعتماد على أذان الثقة فى دخول الوقت المشروط فيه العلم إلى غير ذلك من الموارد الّتى ورد النّص فيها بالاكتفاء بقول الثقة فمن العثور على تلك الموارد يحصل الظّن بالاستقراء وعموم الحكم الّا ما اخرجه الدليل من موارد الشهادة ومنها عموم بعض الاجماعات المتقدّمة كالّذى نقله السّيد الجليل رضى الدّين بن طاوس قدس سرّه ومنها عموم التّعليل الواقع فى بعض الاخبار