فى قبول الرّواية لتحصيل الوثوق احتفافها باحدى القرائن الّتى من جملتها عدالة الراوى وهذا هو السرّ ايضا فى اشتراط جملة من المتاخّرين للعدالة فاعتبارها من حيث كونها من احدى القرائن ودعوى قيام الشهرة على اعتبارها بالمعنى الاوّل ناش عن الاشتباه والغفلة عن حقيقة مرادهم وأمّا دعوى الإجماع فيرد عليه مضافا الى ما قلنا فى الشّهرة انّ مراد ناقل الإجماع وهو الشيخ ره من العدالة ليس الّا التحرّز عن الكذب كما صرّح به فى طىّ كلماته ويؤيّد ما قلناه فى معنى العدالة المدّعاة عليها الشهرة والإجماع ما ذكره الفاضل القمىّ ره من انّ الصّحيح عند المتاخّرين هو فرد من افراد الصّحيح المصطلح عند القدماء فيكون اخصّ منه وما علّقه الوحيد البهبهانى ره في بعض حواشيه على كتاب الرجال من انّ مراد الشيخ من العدل هو المتحرّز عن الكذب الثّالث انّ الطريق الى تحصيل الوثوق بصدور الخبر امّا القرائن الخاصّة او العامّة امّا الاولى فهى تابعة لخصوصيّات الموارد بملاحظة حال اشخاص الرواة والروايات والأوصاف الحاصلة فيهما الموجبة للوثوق الفعلى او الشأنى على تامّل فى الأخير كما ستطّلع عليه ويختلف ذلك باختلاف الاشخاص الناظرين الى الأخبار فربما يحصل الوثوق برواية لفقيه ولا يحصل ذلك لغيره وبالعكس فالمعتمد فى هذا القسم هو القرائن الجزئيّة الحاصلة فى خصوصيّات الأبواب والمسائل الفقهيّة وامّا الثانية فهى عند قدماء الاصحاب كانت قواعد كليّة مطّردة لافادتها الوثوق الفعلى ولكن لم يبق لنا منها الّا ثلاثة إحداها الشهرة الفتوائيّة المحقّقة فانّها تفيد الوثوق الفعلى بالخبر بشرط تمسّك جميعهم به فى فتواهم لا ان يكون الفتاوى مطابقة لمضمونه مع تمسّكهم بدليل آخر الثانية كثرة الاخبار المتقاربة المضمون وان كانت ضعافا اذا كان راويها متعدّدا كاخبار الاستصحاب فانّا بعد ملاحظة تعدّدها وتعدّد ناقليها يحصل لنا الوثوق بصدور بعضها ولو لا على وجه التعيين ان لم ندّع العلم الإجمالي بذلك كما ادّعاه بعض وفى حكمها الخبر الواحد اذا كان راويه متعدّدا فانّ المدار فى الحقيقة على كثرة الراوى كان الخبر واحدا او متعدّدا الثالثة تصريح علماء الرجال بوثاقة الراوى ومدحهم ايّاه بحيث يمنع عن احتمال الكذب فى حقّه وان لم يثبت عدالته مثل قولهم فلان عين من عيون اصحابنا او وجه من وجوههم او فلان يعتمد عليه او فلان ممّن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه الى غير ذلك وامّا وثاقة علماء الرّجال فهى من الواضحات لمن راجع الى احوالهم فى التراجم الرّابع هل يشترط فى الوثوق المصحّح للعمل بالخبر والاعتماد عليه اجتماع الوصفين من وثاقة الرّاوى والوثوق بنفس الرواية او يجوز الاكتفاء بالثّانى خاصّة وان كان الرّاوى غير موثوق به وحصل الوثوق بروايته من الخارج او يصحّ مع ذلك الاكتفاء بالاوّل خاصّة ايضا وان لم يحصل الوثوق بشخص