قوله (وفيه انّ المرجوح المطابق للاحتياط) فيه انّه وان لم يكن العمل به حينئذ ترجيحا للمرجوح الّا انّ العمل بالراجح وهو الظّن خلاف الاحتياط قوله (وفيه انّ التوقّف عن ترجيح الراجح ايضا قبيح) لاتّحاد المناط فى المقامين فانّ الوجه فى حكم العقل بقبح الترجيح هو طرح الظّن الّذى هو اقرب الى الواقع وهذا بعينه موجود فى التوقّف قوله كترجيح المرجوح فتأمّل) نقل انّ المصنّف كتب فى الحاشية وجه التامّل انّ مراد المستدلّ من الراجح والمرجوح ما هو الأقرب الى الغرض والأبعد عنه فى النظر ولا شكّ فى وجوب الترجيح بمعنى العمل بالاقرب وقبح تركه مط فلا فرض لعدم وجوب الترجيح يردّ به هذا الدّليل فلا فائدة فى الرّد انتهى وانت خبير بانّ هذا يرجع الى تاييد الاستدلال والأنصاف صحّة الجواب المذكور فانّ الغرض منه هو انّه اذا كان الامر دائرا بينهما لزم الأخذ بالظنّ والّا لزم ترجيح المرجوح او التوقّف وكلاهما قبيحان وامّا اذا قلنا انّ المرجع هو العلم او العلمى ومع فقدهما فالاصول فلا يجب الترجيح لعدم لزوم الأخذ باحدهما وهذا هو الّذى يجيب به المصنّف بالحلّ قوله (فالاولى فى الجواب اوّلا بالنّقض) وكذلك النقض بالأسباب التعبديّة من الشاهد واليد والسّوق واليمين والفتوى ونظائرها فانّها معتبرة ولو مع الظّن بالخلاف.
قوله (الثالث ما حكاه الأستاد عن استاده) [السيد الطباطبائى قدسسرهما] حكاه شريف العلماء عن صاحب الرياض طاب ثراهما وتنقيحه انّه لا ريب فى وجود واجبات ومحرّمات كثيرة زيادة على ما علم تفصيلا علما اجماليّا بين المظنونات والمشكوكات والموهومات فتصير تلك الشّبهات من شبهة الكثير فى الكثير من الشبهة الحكميّة ومقتضى العلم الاجمالى هو الإتيان بكلّ ما يحتمل الوجوب ولو موهوما والاجتناب عن كلّ محتمل الحرمة كذلك فان كانت محتملات الوجوب والحرمة ممتازة عن الاخرى اخذ بها معيّنا وان اختلط الاحتمالان اى الشبهة الوجوبيّة والتحريميّة قدّم الاقوى منهما على الآخر تحكيما للظنّ وان تساويا قوّة وضعفا فالتخيير امّا ابتداء او استمرارا على الخلاف فى ذلك ولمّا كان الاحتياط كذلك موجبا للعسر الاكيد والحرج الشّديد وهما منفيّان فى الشريعة كان مقتضى القاعدة بترخيص العقل والشرع كما هو كذلك فى كلّ شبهة محصورة اذا تعذّر الاتيان ببعض اطرافها معيّنا او غير معيّن ترك الامتثال فى البعض الغير المقدور وحينئذ فاحتمال عدم وجوب الاتيان بالباقى بتوهّم انّ العقل انّما يحكم بوجوب الامتثال فى مجموع الأطراف عند الامكان مقدّمة لتحصيل القطع باطاعة التكاليف الواقعيّة واحرازها واذا خرج بعض الاطراف بحكم العقل او الشرع فلا يحصل بعد ذلك ما هو المطلوب فى نظر العقل من تحصيل الامتثال لاحتمال وقوع التكاليف المعلومة اجمالا فى جانب المخرج وخلوّ سائر الاطراف عنها ويكون الاتيان بالباقى لغوا فالترخيص فى ترك البعض بقاعدة