بوجوب نصب الطريق على الشارع ظنّا كان ام غيره الّا اذا علم بانتفاء ما يصلح للطريقيّة غير الظّن فى نظر الشّارع فيحكم حينئذ بوجوب جعل الشارع خصوص الظّن ودون هذا خرط القتاد فانّ الشّارع قد نصب امورا غير موجبة للظنّ الشخصىّ حتّى مع انفتاح باب العلم فكيف يمكن العلم بعدم نصبه طريقا غير الظّن فى حال الانسداد والحاصل انّ الايراد المذكور وارد على تقدير الكشف الّا ان يدّعى الإجماع على عدم نصب شيء آخر غير الظّن فى الجملة كما تقدّم سابقا دعوى الاجماع على عدم الرّجوع الى القرعة والتقليد ونحوهما إلّا ان يقال انّ اثبات ذلك بالاجماع تمسّك به على حجيّة الظّن فى حال الانسداد لا تمسّك بدليل الانسداد المعروف على احد التقريرين ولعلّ الأمر بالتامّل اشارة الى هذا قوله (وسيجيء عدم تماميّة شيء من هذين الّا بضميمة الإجماع) ينافى ظاهر هذا الكلام مع كلامه قدسسره الآتي حيث يقول ثمّ بعد ما عرفت من عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظّن فاعلم انّه قد يصحّ تعيينها بالظنّ فى مواضع الخ.
قوله (بمعنى كونه واجب العمل قطعا على كلّ تقدير) توضيح ذلك انّ بناء على حجيّة الظّن فى الجملة يكون هذا البعض متيقّنا فى الحكم بالحجيّة سواء كان الباقى حجّة ام لا ومع وجود هذا البعض المتيقّن اذا كان كافيا لاستعلام الاحكام المعلومة بالاجمال كيف يكون العقل كاشفا عن حكم الشارع بحجيّة الباقى وقد توهّم بعض فى المقام انّ المراد من المتيقّن هو معلوم الاعتبار فاستشكل انّ تيقّن الاعتبار لا يكون الّا بعد قيام الدليل القطعى عليه ومعه يكون ذلك البعض من الظنون الخاصّة ولا يكون ح معيّنا لاهمال دليل الانسداد والظّن المطلق وقد نبّه المصنّف قبل ذكر ما يصلح ان يكون معيّنا على انّه لا بدّ ان يكون معيّنا لبعض كاف ومع وجود الظّن الخاصّ وكفايته كيف يجرى مقدّمات دليل الانسداد وفساد هذا التوهّم واضح بعد ما عرفت من معنى المتيقّن فى المقام قوله (ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد فتامّل) لعلّه اشارة الى انّ المراد من الظّن الخاصّ عندهم قد يكون ما قام دليل على اعتباره بنفسه بعنوانه الخاصّ ابتداء ويقابله المراد من الاطلاق وهذا هو مقصود المصنّف حيث يقول بانّ المراد من الظّن الخاصّ ما علم حجيّته بغير دليل الانسداد لا ما يوهمه ظاهر العبارة وهو انّ كلّما ثبت اعتباره بغير دليل الانسداد وان كان هو الظّن المطلق فهو ظنّ خاصّ وقد يكون ما علم اعتباره سواء كان ذلك بواسطة قيام دليل ناظر اليه بعنوانه الخاصّ او كان ذلك من جهة انصراف الدليل المطلق اليه بواسطة ضمّ مقدّمة خارجيّة وهى كونه متيقّنا واولى بالاعتبار من سائر المحتملات ويقابله المراد من الاطلاق ولكن لا يخفى انّ كون المتيقّن ح من الظنون الخاصّة بهذا المعنى لا ضير فيه قوله (بما هو متيقّن بالإضافة الى ما بقى فتأمّل) الظّاهر انّه اشارة الى عدم وجود ميزان به يعرف المتيقّن الحقيقى من المتيقّن بالاضافة ويمكن ان يكون اشارة الى المناقشة فيما ذكره من العلم الاجمالى بوجود مخصّصات كثيرة ومقيّدات للمتيقّن الحقيقى وهو الخبر الجامع للشروط