توضيح ذلك انّ الاصل فى المعاملات هو الفساد من دون اشكال وخلاف لا اصالة الصحّة والحليّة نعم لو كان هناك اصل موضوعى حاكم او وارد على اصالة الفساد لا بدّ ان يؤخذ به كما هو الشأن فى جميع الاصول السببيّة والمسببيّة سواء كان الاصلان متوافقين ام لا وهنا لمّا كان الشّك فى صحّة العقد وكان ذلك مسبّبا عن الشّك فى تحقّق مانع كالنسب والرضاع جرى اصالة عدم تحقّق المانع وحكمه بصحّة العقد قوله (وفيه انّ المراد بالتوقّف كما يشهد به سياق تلك الاخبار) انّما يرد هذا على ما ذكره المجيب من كون المراد من التوقّف هو التوقّف فى الفتوى والحكم وامّا اذا قيل انّ التوقّف بالمعنى الّذى ذكره المصنّف انّما يكون اذا لم يعلم بالحكم الظاهرى وهو الاباحة فلا يرد ذلك عليه قوله (وفى كلا الجوابين ما لا يخفى) فانّ من راجعها يعلم انّه لا مجال للتكلّم فى سندها لكثرتها بحيث ادّعى تواترها اجمالا مضافا الى وجود الصّحاح فيها وبعضها وان كان فى مقام المنع من العمل بالرأى والقياس ولكن بعضها الأخر يشمل جميع الشّبهات قوله (وما يبقى فان كان ظاهره الاختصاص بالشبهة الحكميّة) يعنى انّ فى اخبار التوقّف ما لا يكون قابلا لان يخصّص بالمرسلة ويكون النسبة بينهما تباينا وهو ما ورد فى الاخبار العلاجيّة ممّا يدلّ على التوقّف والاحتياط فى تعارض النصّين فالمورد الّذى ورد فيه نصّان يدلّ احدهما على الحظر والآخر على الاباحة يشمله تلك الاخبار ولا يشمله كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهى لانّ الظاهر من النّهى فيه هو النّهى بالمعنى الاعمّ من السليم عن المعارض واذا وجب التوقّف فى هذا المورد وجب فى غيره اعنى ما لا نصّ فيه بالاجماع المركّب فانّ الحكم فيهما واحد عند الكلّ وهو وجوب التوقّف عند الاخبارى وعدمه عند الاصولى وان كان الاصولى يقول بالتخيير فى الاوّل وبالاباحة فى الثانى والقول بالتفصيل خرق للاجماع المذكور ثمّ امر بالتامّل ووجهه ظاهرا منع قيام الاجماع على التلازم بين ما تعارض فيه النصّان وما لا نصّ فيه امّا عند المجتهد فظاهر وامّا عند الاخبارى فلاختلاف كلماتهم فى حكم ما تعارض فيه النصّان والتزامهم بالبراءة فى الشبهة الوجوبيّة وتعارض اخبار التوقّف فيما تعارض فيه النصّان باخبار التخيير فيه ويمكن ان يكون اشارة الى امكان القلب بان يقال اذا ثبت الترخيص والبراءة فيما لا نصّ فيه لاجل المرسلة ثبت فى صورة تعارض النصّين لاجل التلازم والاجماع المركّب ويمكن ان يكون إشارة إلى انّ ما يدلّ على التوقّف فى صورة تعارض النصّين من الاخبار العلاجيّة غير مختصّ بالشبهة التحريميّة بل يشمل غيرها ايضا والنّهى فى المرسلة ظاهر فى النّهى السليم عن المعارض ويكون النّسبة بينهما عموما من وجه لا تباينا ويمكن ح تخصيص اخبار التوقّف بالمرسلة ويحتمل ان يكون المراد من العبارة بيان