الّا انّ ذلك خلاف الظاهر منها اذ الظاهر خصوص الصنفيّة المختصّة بالكفّارات الدّائرة بين الاقلّ والاكثر والاحتياط فيها على تقدير لزومه فيها لا يوجب الاحتياط فى غيرها كما نبّه عليه المصنّف وان كان السؤال عن حكمها تكون الشبهة تحريميّة وهذا مع كونه خلاف الظاهر لا يدلّ على المقصود لانّه كما فى المتن ان اريد بالاحتياط فيه الافتاء بالاحتياط فمورد الرواية فيما يمكن من السؤال وتحصيل العلم فيه ولو نوعا وهذا لا يثبت وجوب الاحتياط مطلقا فلم ينفع فيما نحن فيه مضافا الى انّ هذا المعنى يوجب ارتكاب التخصيص ايضا بالشبهة الوجوبيّة ومساق الرواية آب عن التخصيص وان اريد من الاحتياط الاحتراز عن الفتوى فيها اصلا حتّى بالاحتياط فكذلك لم ينفع فيما نحن فيه لانّ موردها فيما يمكن من تحصيل العلم ولو لم يكن الظاهر منها انّ موردها كذلك فلا بدّ من الحمل عليه وفرض الواقعة فى غير محلّ الحاجة على هذا المعنى ثمّ لا يخفى انّ مبنى الاستدلال بالرواية على تقدير كون المشار اليه نفس الواقعة يكون على فرض كون المورد من الشّك فى التكليف وكون المماثلة هى المماثلة الجنسيّة وعلى تقدير كون المشار اليه هو السؤال عن حكم الواقعة يكون على التقدير الاوّل من الاحتمالين ويحتمل ان يكون المشار اليه بمثل هذا مطلق مجهول الحكم على ان يكون المراد بالمثل المماثلة فى الجهل ولكنّه خلاف الظاهر وهذا الوجه ايضا يمكن ان يكون مبنى الاستدلال ويردّ مباني الاستدلال مضافا الى ما عرفت انّه لا معيّن لهذه الاحتمالات مع وجود احتمالات اخرى وغاية الامر ثبوت الاجمال فى الرّواية قوله (مع انّ ظاهر الرواية التمكّن من استعلام حكم الواقعة) هذا وجه لثبوت الفرق سواء كان المورد من الشّك فى التكليف او من الشّك فى المكلّف به قوله (والظاهر انّ المراد بالاحتياط من حيث الشبهة الموضوعيّة) هذا بيان لكون الاحتياط فى الموثّقة للوجوب لانّ بيان الحكم الظاهرى فى القضيّة المسئول عنها يكون منافيا لمنصب الامامة للزوم تقرير الجاهل على جهله فالمسئول عنها لا بدّ وان يكون شبهة موضوعيّة مضافا الى انّ سياق الرّواية مع قطع النظر عن الوجه المذكور ظاهر فى الشّبهة الموضوعيّة ومن الواضح وجوب الاحتياط فى الشبهات الموضوعيّة الّتى تكون من قبيل مورد الرّواية وهى موارد الشّك فى براءة الذّمة عن المكلّف به ومقام السّقوط لقاعدة الشّغل ثمّ انّ استظهار الوجوب باللّحاظ المذكور لا ينافى الظّهور فى الاستحباب لمكان قوله ع أرى لك فانّ هذا الظّهور انّما يكون للّفظ مع قطع النّظر عن التّعليل المذكور فلا تغفل قوله (وكون الحمرة غير الحمرة المشرقيّة) بان يكون الحمرة الموجودة فوق الجبل مردّدة بين كونها من ضوء الشمس وبقائها فوق الافق بعد استتارها عن الأبصار وكونها من شعاع الحمرة المغربيّة قوله خبر واحد لا يعوّل بمثله فى الاصول) وبقيّة العبارة هكذا سلّمناه لكن الزام