المكلّف بالاثقل مظنّة الريبة لانّه الزام مشقّة لم يدلّ الشرع عليها فيجب اطراحه بموجب الخبر انتهى قوله (فيه انّ الالزام من هذا الأمر فلا ريب فيه) وبعبارة اخرى هذا الزام مشقّة دلّ الشرع عليه فانّ المحقّق انّما اجاب بهذا بعد تسليم ظهور النبوىّ فى وجوب الاحتياط ثمّ إنّ مراد المصنّف من امكان دعوى تواتر النبوىّ هو التواتر المعنوىّ بمعنى انّ مضمونه وهو مطلوبيّة ترك الشبهة متواتر والظّاهر انّ هذه الدّعوى لا تكون جوابا عن المحقّق فانّ دعواه فى كون النبوىّ من اخبار الآحاد انّما هى بعد تسليم ظهوره فى الوجوب والمضمون الوجوبى على تقدير تسليمه لا يكون متواترا نعم لو كان متواترا لفظيّا كان الجواب فى محلّه.
قوله (لا انّ الشهرة يجعل الشاذّ ممّا لا ريب فى بطلانه) اراد بذلك منع كون الشّاذّ من بيّن الغىّ فى التّثليث الصّادر من الإمام واثبات انّه من الامر المشكل حتّى يتمّ وجه الدّلالة قوله (ودون هذا فى الظّهور النبوىّ المروىّ) هو رواية جميل المتقدّمة وامّا مرسلة الصّدوق عن امير المؤمنين عليهالسلام فهو ما سيذكره فى الجواب فى الامر الثّالث من المؤيّدات انّه عليهالسلام خطب وقال حلال بيّن وحرام بيّن الخ قوله واذا تبيّن لك انّ المقصود من الامر الخ) لمّا وجّه المستدلّ دلالة رواية التثليث على وجوب ترك الشّبهة بانّ الامام عليهالسلام اوجب طرح الشّاذّ معلّلا بوجود ريب فيه لا يوجد فى مقابله وهو المشهور واستدلّ عليهالسلام بالنّبوىّ ولا بدّ من مطابقة الدّليل للمدلول والشّاهد للمشهود له فمن ذلك يعلم ارادة وجوب الاجتناب عن الشّبهات فى النّبوىّ وان لم يكن بنفسه ظاهرا فى ذلك واجاب عنه المصنّف بانّ استدلال الامام عليهالسلام فى هذا المقام ابداء للحكمة فانّ وجه منع رسول الله ص عن الشّبهة ولو على وجه الكراهة انّما كان هو الوقوع فى الحرام واذا كان الوقوع فى الحرام مع الجهالة منشأ للمنع فمع معلوميّة الحقّ المجمع عليه وثبوت الحجّة يكون الأخذ بالخبر الّذى فيه ريب اولى بالمنع واذا كان ذلك مكروها فهذا حرام وبعبارة اخرى النّبوىّ فيما تكافئ الاحتمالان والخبر الشّاذّ ليس كذلك بل هو فى قبال ما هو حجّة يقينا واقرب الى الحقّ ويكون هذا الاستدلال نظير الاستدلال بكراهة الصّلاة فى ثوب من لا يحترز عن النّجاسات على عدم جواز الصّلاة فى الثّوب النّجس أمر بالتأمّل ووجهه ظاهر فان سياق الاستدلال مع الاعتراف بارادة وجوب طرح الخبر الشّاذّ يأبى عن ذلك فالاولى فى الجواب ان يقال لا محيص عن ارتكاب خلاف الظّاهر لأجل المؤيّدات المذكورة فى المتن مضافا الى ظهور النّبوىّ بنفسه فى كونه للإرشاد قوله (مع انّه اخراج لأكثر الأفراد) لا يخفى انّ هذا اذا كان الإخراج بعناوين عديدة وامّا اذا كان بعنوان واحد كما هو مقتضى دليل جواز الارتكاب فى الشّبهة الموضوعيّة فلا يكون من تخصيص الاكثر ولو كان المخرج ذا افراد كثيرة.
قوله (احدهما انّا نعلم اجمالا قبل مراجعة الأدلّة