ولا منافات بين حرمة الخبائث وما عداها ممّا ليس من الطيّبات فكيف يمكن تعارض الاصلين حتّى يكون المرجع اصالة الاباحة قوله (مع انّه يمكن فرض كون الحيوان الخ) هذا جواب آخر لما قيل قوله بل الطيّب ما لا يستقذر فهو امر عدمىّ) ولقائل ان يقول انّ الطيّب وان كان عبارة عمّا لا يستقذر الّا انّه من الامور الوجدانيّة الّتى لا يتصوّر الشّك فيها فلا مجرى للاصل فيها بل لو فرضنا الشّك فلا يجرى ايضا لانّه ان اريد من اصالة عدم الاستقذار الاستصحاب على نحو ليس الناقصة وهو استصحاب عدم استقذار الحيوان المشكوك حليّته فليس له حالة سابقة متيقّنة وان اريد منها العدم الازلى المطلق على نحو ليس التامّة فهو من المثبت بناء على ما هو الصّواب من حجيّة الاستصحاب من حيث التعبّد لانّه من استصحاب الكلّى وتطبيقه على بعض افراده الخارجيّة.
قوله (كان ذلك داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم) اى الشبهة الموضوعيّة وتسمّى عند الاخباريّين بالشبهة فى طريق الحكم ولا يقولون بوجوب الاحتياط فيها بل حكموا بالاباحة وفساد التوهّم المذكور لأجل انّ الاشتباه فى هذه الموارد انّما هو فى الحكم الكلّى بالنّسبة الى مورد الاجمال لاجل اجمال الخطاب وعدم تبيّن القضيّة الكليّة الشرعيّة واجمال القضيّة يكون بواسطة اجمال الموضوع او المحمول او هما معا ولا يكون الاشتباه فى هذه الموارد اشتباها فى المصداق بعد تبيّن خطاب الشارع وهذا هو المعيار فى الفرق بين الشبهتين وتوهّم هذا الاخبارى انّما نشأ من زعم عدم الفرق بين الاشتباه فى الموضوع الكلّى والموضوع الجزئىّ.
قوله (وهذه الرواية وان كانت اخصّ من اخبار التخيير) وذلك لانّ اخبار التخيير مطلقة من حيث امكان الاحتياط وعدمه ولم يذكر فيها ذلك سواء ما حكم منها بالتخيير ابتداء وما حكم به مع فقد المرجّحات وهذه الرّواية يكون التخيير فيها مذكورا بعد الاحتياط الّا انّها ضعيفة فلا تقاوم اخبار التخيير فإن قلت إنّ الحكم فى مقبولة عمر بن حنظلة بعد فقد المرجّحات هو التوقّف والارجاء وقد رواها المشايخ الثلاثة فهى تكفى فى تقديم الاحتياط على التخيير قلت إنّ المقبولة واردة فى حكم حال التمكّن من ازالة الشبهة نوعا بالرجوع الى الإمام ع ولا ضير فى تقديم الاحتياط على التخيير فى تلك الصّورة وامّا فى حال عدم التمكّن كما هو المفروض فلا دليل على خلاف مطلقات التخيير قوله (ويمكن ان يقال انّ مرادهم من الاصل فى مسئلة النّاقل الخ) لكنّه خلاف الظاهر فانّ مقتضى ادلّتهم المذكورة فى مسئلة الناقل والمقرّر انّ الاصل المذكور هناك اعمّ من اصالة الاباحة واصالة البراءة من الوجوب فمنع الوفاق فى المسألة الثانية ونسبة الخطاء الى مدّعى عدم الخلاف اولى من هذا التوجيه قوله (لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى ادلّتهم فلاحظ وتامّل) فانّ الظاهر من بعضها انّ التخيير او الرجوع الى اصالة الاحتياط او البراءة انّما هو مقتضى الاصل الاوّلى بعد التعارض لا ان