التحريمى يجب عليه ان يدور حول هذه الطبيعة الّتى امر بتركها بحيث كان اللازم الاجتناب عن الافراد المشكوكة فى مقام الامتثال من غير رجوع الى اصل موضوعىّ ولا يكون فى نظر العقل تفاوت فى طريق امتثال الامر والنهى فكما لا يكتفى العقل فى مقام امتثال الطبيعة الّتى امر بايجادها بالاتيان بالفرد المشكوك فكذلك فى النهى فانّه يستدعى الخروج عن عهدته على وجه العلم او العلمى والسّر فى ذلك انّه لا فرق بين الطلبين من حيث وجوب الاطاعة الّا من جهة كون المطلوب فى احدهما الايجاد وفى الآخر الترك وكما لا بدّ فى مقام الاطاعة من احراز الفعل فى الاوّل فكذلك لا بدّ من احراز الترك فى الثانى وترك الطبيعة لا يكون الّا بترك جميع أفرادها نعم لمّا كان بين الطلبين فرق من جهة كون الطلب الايجادى مسبوقا بالعدم بخلاف الآخر فانّه مسبوق بالترك كان اللّازم في الاوّل عدم الاكتفاء بالفرد المشكوك لتحصيل الفراغ اليقينى والاستصحاب ايضا يقضى بذلك الّا انّه لا حاجة اليه فانّ نفس الشّك كاف فى تحصيل الفراغ اليقينى وكان اللّازم في الثانى ايضا ترك الفرد المشكوك لتحصيل الفراغ ايضا لانّ الشّك ليس فى التكليف والتكليف وارد على المفهوم المحصّل معلوما ويكون الشّك فى انّ ارتكاب ذلك الخارجى المشتبه معصية للنهى ام لا وشغل الذمّة اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى الّا أنّه لمّا كان مسبوقا بالتّرك كان الترك معلوما فيستصحب عند الاتيان بالفرد المشكوك ويحكم بانّه ليس من مصاديق الطبيعة المنهىّ عنها فإن قلت إنّ هذا الاصل مثبت لانّ المستصحب غير مجعول وليس له اثر مجعول لانّ حليّة الفرد المشكوك ليس اثرا شرعيّا للترك والأثر المترتّب عليه هو حصول الامتثال وهو اثر عقلىّ قلت الأثر المجعول بقاء الطلب لانّ المفروض تعلّق الطلب بالترك وثبوت حصول الاطاعة من جهة ترتّبها على الطلب نظير سائر الآثار العقليّة المترتّبة على الأثر الشرعى المترتّب على موضوع مستصحب كما فى استصحاب الخمر الثابت به وجوب الخروج عن عهدة حرمتها واذا احرز اطاعة النهى وعدم مخالفته بالاصل وانّه لم يأت بشيء يوجب ايجاد الطبيعة فى ضمنه كان الفرد المشكوك لتردّده بين الحلال والحرام محكوما بالحليّة باصالة الاباحة والبراءة وانّما يصحّ للمولى ان يؤاخذ العبد بانّه لم عصيتنى وخالفتنى فيما نهيتك عنه لو لم يكن اصل موضوعىّ ينقّح الموضوع وامّا معه فلا حجّة للمولى على المؤاخذة والمكلّف يحرز اوّلا الخروج عن عهدة الطبيعة الّتى طلب منه تركها ثمّ يحكم فى الفرد المشتبه بالحليّة لمكان ادلّة البراءة والإباحة بل يمكن ان يقال بعد احراز الامن من العقوبة لا احتياج الى اصالة البراءة نعم ربما يكون عدم وجوب المشكوك او اباحته موضوعا لاثر شرعىّ بالنذر وشبهه فيحتاج إليها وبالجملة اللازم على المكلّف فى طرف النهى احراز التّرك بالمرّة ولو بالاصل ولا يجوز الاتيان بشيء يشكّ معه فى حصول الترك الّا اذا كان مسبوقا به فيستصحب مع الاتيان به نعم لو كان متعلّق الطلب هو الافراد بان يكون المرجع