بالنّسبة الى التّصرفات الغير المترتّبة فى الادلّة على مال المتصرّف وملكه كالاكل فهل يبنى على الاباحة ام لا وجهان مبنيّان على انّ موضوع حكم الحرمة المستفاد من الادلّة هل هو مال الغير حتّى يصحّ اجراء اصالة عدم كون المال مالا للغير والحكم بالاباحة بملاحظة الأصل او ان موضوع حكم الحليّة هو مال المتصرّف وملكه فلا يجرى الاباحة والبراءة لكون الموضوع امرا وجوديّا ويكون اباحة التصرّف حينئذ محتاجة الى السّبب فيحرم مع عدم احرازه ولو بالاصل الظاهر من اكثر الادلّة على اشكال هو الاوّل لقوله ع لا يحلّ مال امرئ الّا بطيب نفسه وقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) وظاهر الأصحاب الثاني حيث حكموا فى باب اللقطة بوجوب الاخبار عمّا يوجد فى الصندوق ويشكّ فى كونه مال الغير وعدم جواز التصرّف فيه قبل الأعلام وقد يستظهر من قوله ع لا يحلّ مال الّا من حيث احلّه الله وثانيها الفروج فمثل المرأة المردّدة بين الزوجة المعقود عليها على الوجه الصحيح والاجنبيّة خارج عن مجرى البراءة والاباحة لانّ اصالة عدم علاقة الزوجيّة واستصحاب الحرمة حاكمة على اصالة الاباحة ولا يعارض باصالة عدم علاقة الزوجيّة وعدم وقوع العقد على الاخرى واستصحاب الحرمة فيها لانّ هذه محلّ الابتلاء دونها وثالثها النفوس وحكمها حكم الفروج فالنفس المردّدة بين المحترمة وغيرها لا يجوز قتلها لاصالة حرمته ولم يثبت خلافه ورابعها اللحم المشكوك فى حليّته وهو على قسمين الاوّل ان يردّد بين لحم الحيوان المأكول وغير الماكول بعد احراز قبوله التذكية كما لو قطعنا بذلك وبحصولها ولكن نشكّ فى كونه لحم غنم او سبع ولا اشكال فى جريان اصالة الاباحة والحليّة فى هذا الفرض الثاني ان يردّد بين المذكّى وغيره سواء فرض العلم بكونه من ماكول اللّحم ام لا والظّاهر عدم جريان اصالة الاباحة ولا الطّهارة اذا فرض عدم العلم بقبوله للتذكية لانّ استصحاب عدم التذكية المقتضى للحرمة والنّجاسة حاكم عليهما لاشتراط الاباحة والطّهارة بحصول التذكية ويكفى فى الحكم بالحرمة والنّجاسة مجرّد الشّك فى حصول التّذكية وكيف اذا كانت مسبوقة بالعدم وهذا هو المشهور بين الأصحاب وربما يتخيّل خلاف ذلك كما عن صاحبى المدارك والذّخيرة مستدلّين بما فى المتن مع ردّه قوله (ونحوها المال المردّد بين مال نفسه وملك الغير الخ) لا بدّ ان يعلم انّ ذلك كلّه مع قطع النظر عن ثبوت يده عليه فانّ الكلام فى المقام من حيث ما يقتضيه الاصل وامّا مع ثبوت اليد فلا اشكال فى الحكم بملكيّته واباحة جميع تصرّفاته وتقديم اليد على الاستصحاب سواء قلنا بكونها من الامارات المنصوبة دليلا على الملكيّة حتّى فى حقّ ذى اليد من حيث كون الغالب فى مواردها كون صاحب اليد مالكا او نائبا عنه والشارع اعتبرها وجعلها طريقا الى الملك فى زمان الشّك لاجل هذه