وجوب اطاعة الاوامر والنواهى) واذا اراد من كلامه هذا الامر فيرد عليه ايضا انّ هذا الامر ليس الّا ارشاديّا لا يترتّب على موافقته ومخالفته عدا ما يترتّب على نفس الفعل المأمور به او المنهىّ عنه وتركهما ولا يثبت تكليفا زائدا حتّى يجرى فيه عنوان المقدميّة وغيره من احكام الخطابات المولويّة.
قوله (قال المحدّث الحرّ العاملى فى باب القضاء الخ) وذلك فى ذيل حديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم قوله (وجزاء واحد للصّيد او اثنين) الظاهر خروج الجزاء عن المعلوم بالاجمال المردّد بين الفردين الموجب للاحتياط قوله (لاستلزام التّكليف بدون الدّليل الحرج) لا يخفى عليك انّه لو تمّ هذا لجرى فى الشبهة التحريميّة ايضا قوله (او لكون ذلك الفرد مشكوكا فى اندراجه) مقتضى كلامه انّه اراد بذلك الشبهة الموضوعيّة وقد اطبق الكلّ على عدم وجوب الاحتياط فيها ثمّ قوله او نحو ذلك لا فرض له كما لا يخفى قوله (ولا يستحبّ له الاحتياط) فيه منع واضح وقد تقدّم من المصنّف ما يدلّ على حسن الاحتياط فيه ايضا والنّهى فى الاخبار المستفيضة لا ينافيه كما تقدّم وجهه من المصنّف قوله (وكذا لو ورد رواية ضعيفة بوجوب شيء) هذا الكلام من المحدّث المذكور كالصّريح فى البراءة فيما لا نصّ فيه ولم يتقدّم منه ما يدلّ على لزوم الاحتياط فيه ودعوى عطفه على قوله عند تساوى احتمالى الامر مدفوعة بملاحظة سابقه ولا حقه كما لا يخفى نعم يدلّ على لزومه فيما اشتبه حكمه لاجمال النّص وامّا كلام المحدّث المتقدّم فلا يدلّ على لزومه فى مسئلتنا الّا على نحو الاطلاق الممكن تقييده بما ذكره فى مواضع أخر من عدم وجوبه فى الشبهة الوجوبيّة قوله (لكن لم يعرف القائل به بعينه) فى العبارة اشعار باحتمال وجود الخلاف بين المجتهدين والّا كان القائل من الاخباريّين معلوما عنده حسب ما بيّنه آنفا ولعلّ الاحتمال المذكور نشاء من كلام المعارج ومحكّى المعالم وامّا الشّيخ والسيّد ان فتمسّكهم احيانا بالاحتياط فى الشبهة الوجوبيّة يحمل على التأييد لا الاستدلال لأنّ مذهبهم يعلم من تصريحاتهم فى اكثر المسائل فان قيل انّ استظهار كون المسألة خلافيّة ينافى الاستدلال بالادلّة الاربعة واحدها الاجماع قيل لعلّ الوجه عدم الاعتناء بالخلاف مع عدم معرفة المخالف بعينه وامّا دعوى الاجماع المركّب فبان يقال كلّ من قال بالبراءة فى الشبهة الحكميّة التحريميّة قال بها فى الشبهة الوجوبيّة ايضا وان لم يكن الامر فى العكس كذلك.
قوله (الثّانى انّه لا اشكال فى رجحان الاحتياط) حسن الاحتياط فى الشّبهة البدويّة سواء كانت تحريميّة او وجوبيّة ممّا لا ينكر عقلا ونقلا من غير فرق فى ذلك بين المعاملات والعبادات فهو حسن مطلقا امّا فى المعاملات لو احتمل وجوب شيء واتى به فان كان