فى الواقع مطلوبا كما احتمله فقد اطاع وان لم يكن فى الواقع كذلك فقد انقاد وكذلك لو احتمل حرمة شيء فتركه فان كان فى الواقع مطلوب الترك فقد أتى به والّا كان منقادا وكيف ما كان فالاحتياط بالفعل والترك فى باب المعاملات بالمعنى الاعمّ ممّا لا ريب فيه لانّ المطلوب فيها لو كان ليس الّا حصول الفعل فى الخارج او استمرار العدم السابق فيوجده او يستمرّه وامّا فى العبادات فيشكل بعدم امكان تحقّق موضوع الاحتياط فيها فانّ العبادة لا تكون الّا ما يؤتى بها متقرّبا بها الى الله تعالى او بداعى كونها محبوبة له تعالى فمع عدم احراز الامر بها للشكّ فى الوجوب لا يكون الفعل الّذى يريد اتيانه عبادة حتّى يكون احتياطا فيها ومع احراز احدهما بواسطة العلم بالوجوب وامر الشارع بالفعل تفصيلا او اجمالا يؤتى به بداعى حسنه ووجوبه ويكون كسائر ما علم كذلك واجيب عن الأشكال بوجوه منها انّ حسن الاحتياط عقلا يستتبع الامر به شرعا بحكم الملازمة فيؤتى بالفعل بداعى ذلك الأمر واجاب عنه في المتن بانّ الامر الشرعى بهذا النّحو من الانقياد كامره بالانقياد الحقيقى والاطاعة الواقعيّة فى معلوم التكليف ارشادىّ محض لا يترتّب على مخالفته وموافقته ازيد ممّا يترتّب على نفس وجود المأمور به وعدمه ولا ينفع فى جعل الشّيء عبادة ومنها انّ ترتّب الثّواب على هذا الفعل يوجب تعلّق الامر به ويستكشف بنحو الإنّ انّ الفعل المأتيّ به ممّا امر به والّا لما ترتّب الثواب عليه لانّه من آثار اطاعة الأمر واجاب عنه في المتن بانّ ترتّب الثواب على الفعل المأتيّ به احتياطا لا يوجب تعلّق الامر به ولا يكشف عن ذلك فانّ الثواب ليس ملازما للاطاعة الحقيقيّة بل هو لاجل كونه انقيادا للشارع والعبد معه فى حكم المطيع بل لا يسمّى ذلك ثوابا ولو كشف الثواب الموعود عن تعلّق الامر به لخرج عن موضوع الاحتياط وكان ممّا علم وجوبه او استحبابه ومن هنا يعلم أنّه لو استظهرنا من اخبار من بلغه شيء من الثواب استحباب العمل الّذى بلغ عليه الثواب لما كان يجدى فى جريان الاحتياط فيما اذا كان منشأ احتمال الوجوب او الاستحباب خبرا ضعيفا ومنها انّ المراد من الاحتياط فى العبادة هو الاتيان بما يعتبر فيها من الشرائط والاجزاء عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط يتعلّق بهذا الفعل وح فيقصد المكلّف التقرّب باطاعة هذا الأمر وفيه أنّه التزام بالاشكال فانّ مرجعه الى انكار كونه من الاحتياط فى العبادة ولا دليل على هذا الوجه ولا على حسنه لا عقلا ولا نقلا فانّ العقل لا يستقلّ الّا بحسن الاحتياط والاخبار لا تدلّ الّا على رجحان الاحتياط والوجه المفروض ليس من موضوع حكم العقل ولا النقل نعم لو دلّ دليل بالخصوص على الاحتياط فى باب العبادة كان يقول الشارع احتط فى العبادة لكان هذا الوجه حسنا فانّ المراد بهذا الامر لو كان هو الاحتياط المتوقّف على العلم بامر الشارع بالعبادة لزم منه التّكليف بما لا يطاق ولزم ان يكون هذا الامر لغوا وللخروج عن اللغويّة وعدم لزوم القبح على الحكيم تعالى لا بدّ ان يقال انّ المراد هو الاحتياط باتيان الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نيّة القربة ويقصد