هذا المقدار الخ) هذا هو المشهور واستدلّ عليه فى المتن بوجوه ثلاثة الاوّل كفاية الحسن العقلى فى العبادة من دون توقّف على امر شرعىّ أصلا الثاني منع توقّفها على العلم بورود امر فيها وكفاية امتثال الامر الاحتمالى الثالث سيرة العلماء والصلحاء وان كانت السيرة كاشفة عن احد الوجهين قوله (ان قلنا بكفاية احتمال المطلوبيّة الخ) فانّه على تقدير القول بذلك لا يحتاج فى صحّة العبادة الى التّمسك بالآيات المذكورة واوامر الاحتياط وذلك لوجود احتمال الامر الواقعى مع قطع النظر عنها وامّا على تقدير عدم كفاية الاحتمال فالآيات والاوامر المذكورة لا تجدى للزوم الدّور وتقريره انّ الامر بالاحتياط موقوف على موضوع الاحتياط الموقوف على قصد القرية الموقوف على الامر بالاحتياط والحقّ ما قدّمناه قوله (بعد النقض بورود هذا الايراد فى الاوامر الواقعيّة بالعبادات) لا يخفى انّ نيّة القربة ليست فى مرتبة سائر الاجزاء والشرائط بل مرتبتها متاخّرة عنها لانّ معنى قصد القربة هو موافقة الامر واطاعته فهو موقوف على تحقّق الامر ولو توقّف الامر عليه باخذه فى المأمور به ومتعلّق الامر لزم الدور وهذا اشكال معروف وغاية ما قيل او يمكن ان يقال فى التفصّى عنه وجوه منها أنّ التكليف موقوف على التمكّن من قصد القربة فى زمان ايجاد الفعل لا على فعليّته فى زمان التكليف وقصد القربة فعلا موقوف على فعليّة الأمر توضيح ذلك انّ اخذ القصد المذكور لا محذور فيه فانّ الموضوع لا بدّ من وجوده ذهنا قبل الحكم لا خارجا وهو متعلّق بالموضوع المتصوّر فى الذهن واخذه مفهوما فى الموضوع لا يحتاج الى تحقّق الامر وحصوله ويتمكّن المكلّف من الإتيان بالفعل بهذا الداعى بعد تعلّق الامر كذلك فانّ القدرة المعتبرة عقلا فى صحّة الامر هى القدرة حال الامتثال لا حال الامر فالموضوع موجود فى الذّهن قبل انشاء الحكم وقد تعلّق به الامر وفى حال الامتثال ياتى المكلّف بالمأمور به وهو الصّلاة بداعى الأمر ويردّه أانّ انشاء الحكم كذلك لا محذور فيه من ناحية التكليف وتصوّر المكلّف به وانّما المحذور انّ المكلّف لا يتمكّن من امتثاله لعدم تمكّنه من الاتيان بالصّلاة بداعى امرها بداهة عدم تعلّق الامر بالصّلاة وحدها والامر حسب الفرض تعلّق بها مقيّدة بداعى الامر والامر انّما يدعو الى ما تعلّق به لا الى غيره ومنها انّ اعتبار النيّة ليس لاجل الامر حتّى يلزم الدور بل لاجل دليل خارجىّ كالاجماع ويردّه أانّ الدليل الخارجىّ اذا كان مبيّنا للمأمور به عاد الاشكال واذا كان واجبا مستقلّا فاللازم هو سقوط الغرض من الامر الاوّل بايجاد الفعل خاليا عن قصد القربة وهو خلاف الفرض مضافا الى انّه لو سقط الامر الاوّل سقط الثّانى ايضا وذلك لعدم امكان موافقته حينئذ لارتفاع موضوعه الّذى هو الامر الاوّل ومنها انّ المتكلّمين اتّفقوا على اعتبار قصد الوجه فى العبادات وتبعهم فى ذلك جماعة من الفقهاء ودليلهم