الاتيان بداعى امره وقصد امتثاله والقربة على غير الوجه الاخير يمكن اخذه واعتباره فى المأمور به شطرا او شرطا ويكون دائرة المامور به بمقدار دائرة ما هو المحصّل للغرض ومتعلّق الطلب هو الفعل الّذى يؤتى به لله تعالى او بداعى حسنه او داعى كونه ذا مصلحة او الفعل المأتيّ به خضوعا وخشوعا لله تعالى من دون لزوم محذور فى تعلّق الامر بالفعل بهذا النّحو ولا دليل ولا علم على وجوب قصد القربة زائدا عن هذه الوجوه ومنها أنّه قد قام فى الواجب التعبّدى ما يقتضى بمدخليّة حصول عنوان الاطاعة والامتثال فى سقوط الامر المتعلّق بذات الفعل مجرّدا عن اعتبار قصد القربة فيه ويعلم انّ هناك جهة توجبه عند الشارع وان لم نعلمها بعينها ولا يتوقّف قصد التقرّب فى اتيان الواجب على العلم التفصيلى بما اوجب اعتباره فى سقوط الامر المتعلّق به وهذا مطّرد فى جميع الموارد حتّى فى مسئلة نسيان ما لا يوجب بطلان العبادة او الاخلال بما لا يوجبه جهلا لانّ قصد الاطاعة مفروض من النّاسى والجاهل مع غفلتهما عن مخالفة المأتيّ به للمامور به وفى مسئلة سقوط المباشرة فى الطّهارة الحدثيّة عن العاجز حيث انّ الفعل لا يخلو عن قصد الامتثال عن المكلّف او عن المباشر او هما معا على الخلاف وهكذا فى سائر ما توهّم الصّحة مع عدم القصد ومنها أنّه يمكن اخذ قصد الامتثال فى المأمور به على نحو القضيّة الطبيعيّة الّتى يسرى الحكم فيها الى جميع الافراد اذ لم يقم دليل من اجماع او غيره على اعتبار قصد الامتثال بالخصوص فى العبادات بل ما قام الدّليل عليه ونعلم به هو اعتبار القربة فى العبادة فالمأمور به هو الفعل المتقرّب به على نحو القضيّة الطبيعيّة وله افراد منها الفعل المأتيّ به لداعى حسنه او للمصلحة الكامنة فيه ومنها الفعل المشتمل على الخشوع ومنها الفعل المأتيّ به بداعى الامر وقصد الامتثال فالمأمور به هو الطبيعة اعنى الفعل المتقرّب به لا خصوص المأتيّ به بداعى الامتثال والمكلّف قادر على ايجاد الطبيعة المأمور بها فى ضمن هذا الفرد اى المأتيّ بقصد الامتثال من دون لزوم الدّور وتوقّف وجود الموضوع على الحكم ويردّه أانّ غاية ما هناك هو تصحيح الفعل العبادى اذا اتى به بقصد الامتثال لا حصر القربة فى قصد الامتثال والفرق بينهما واضح قوله (انّ المراد من الاحتياط والاتّقاء الخ) فالمراد من عنوانهما المنطبق على العبادة المحتملة هو الفعل المحتمل للوجوب المشتمل بجميع ما له دخل فيه عدا نيّة القربة والامر الندبى تعلّق بهذا العنوان ويؤتى بالفعل بداعى امتثال هذا الامر الندبى وهذا كما يقال فى العبادة المحقّقة من انّ المراد من الصّلاة مثلا المتعلّقة بها الامر هو الفعل الجامع لجميع الاجزاء والشرائط دون قصد القربة وبعد قيام الدليل على كونها عبادة يحكم العقل فى مقام