الاطاعة بوجوب ايجادها بقصد امتثال الامر المتوقّف على ثبوت الامر المفروض تعلّقه بها ولو كان مجرّدا عن قصد التقرّب ولا يخفى عليك انّ جريان هذا الكلام فى اوامر الاحتياط مبنىّ على كون الامر به شرعيّا مولويّا كما تقدّم منّا بعض الكلام فى ذلك والّا فمع البناء على كونه ارشاديّا فمن الواضح انّ اطاعته من حيث هو لا يوجب تقرّبا قوله (وثالثة بظهورها فيما بلغ فيه الثّواب المحض) وهو الندب لا الثواب الّذى يوجب تركه العقاب فلا تشمل ما اذا كان المحتمل هو الوجوب لانّه ليس موجبا للثواب المحض قوله (وامّا الايراد الاوّل فالانصاف انّه لا يخلو من وجه) فانّ مفاد فاء التفريع سببيّة ما قبلها لما بعدها فقوله (ع) من بلغه عن النّبى (ص) شيء من الثواب فعمله يدلّ على انّ العلّة لحسن الاتيان هى البلوغ الاحتمالى وان لم يكن مطابقا للواقع مضافا الى العلّة المذكورة فى بعض تلك الاخبار حيث دلّت على انّ حسن الاحتياط انّما هو لاجل الرجاء والالتماس ومجرّد الاحتمال ومع ذلك فليس ببعيد ثبوت استحباب الفعل بصحيحة هشام بن سالم وكون ترتّب الاجر على هذا العمل كاشفا عن كونه مستحبّا وتكون الصحيحة موازنة لقوله (ع) من سرّح لحيته فله كذا فانّ البلوغ يعطى وجهة وعنوانا يوجب ترتّب الاجر عليه وصيرورته مستحبّا بهذا العنوان ولا وجه لتقييد العمل فى هذه الصحيحة بما ورد فى سائر الاخبار من كون العمل لطلب قول النّبى (ص) ولرجاء ادراك الواقع فانّ التقييد لا يصار اليه الّا بعد احراز التنافى بين الدليلين ولا منافاة بينهما فانّ الظّاهر من سائر الاخبار هو اثبات الثّواب والظّاهر من صحيحة هشام هو كون البلوغ موجبا لترتّب الثواب على العمل وبالجملة ان سلّم ظهور الصحيحة فى كون البلوغ يكون عنوانا يوجب الاستحباب لم يكن وجه للتقييد قوله (ولا يترتّب عليه رفع الحدث فتامّل) اشارة الى منع الصّغرى وكون كلّ وضوء مأمور به رافعا للحدث ولا ملازمة شرعا بين استحباب الوضوء ورفع الحدث وقد تخلّف فى كثير من الموارد كوضوء الجنب والحائض نعم بناء على مذهب جماعة ذهبوا الى ثبوت الكليّة والملازمة المذكورة نظرا الى ظواهر بعض الاخبار تكون المسألة من صغريات الثّمرة قوله (وان قلنا بصيرورته مستحبّا شرعيّا) فانّ استحباب غسله لا يوجب دخوله فى الوجه حتّى يكون من مواضع الوضوء والجائز هو اخذ البلل للمسح من مواضع الوضوء.
قوله (امّا لو شكّ فى الوجوب التّخييرى والإباحة فلا تجرى فيه ادلّة البراءة) فالمسألة من دوران الامر بين التخيير والتّعيين لكن مفروض البحث فى المقام من حيث جريان البراءة فى نفى التخيير فاذا كان اصل الوجوب معلوما وتعلّقه بفرد معلوما ايضا الّا انّ الشّك فى تعلّقه بفرد آخر ايضا على نحو التخيير فهذا الفرد الآخر مشكوك حكمه من حيث الوجوب التخييرى والإباحة ولا تجرى البراءة فى نفى الوجوب التخييرى المفروض أمّا البراءة العقليّة فلأنّ موردها ما