المكلّف به والاستصحابات الموضوعيّة والحكميّة المقتضية لذلك كاستصحاب التمام او القصر فانّ العلم بحرمة المعلوم او وجوبه بين الاطراف فعلا ينافى القناعة ببعض المحتملات وجواز ارتكاب احد الاطراف او تركه وثانيا أنّ من الواضح عدم كون التكليف الفعلى وتنجّزه حكما مجعولا من الشارع فى قبال جعله الحكم الواقعى بل ليس الفعليّة الّا بملاحظة حكم العقل بوجوب اطاعة الحكم الواقعى الصّادر من الشارع وحكمه بحسن المؤاخذة على مخالفته فالحاكم بوجوب الاحتياط الكلّى فى مورد وكفاية غيره فى مورد آخر فى اطاعة الاحكام الشرعيّة هو العقل ومن الواضح انّ له طرقا متعدّدة فى ذلك كالعلم التّفصيلى والظّن المعتبر والاحتياط الكلّى والجزئىّ والامتثال الظنّى والاحتمالى ولكلّ منها عند العقل مورد لا يجوز تركه رأسا ففعليّة المعلوم حرمته او وجوبه إن اريد منها ثبوت التكليف بالواقع بحيث يعاقب على مخالفته مط فهو فى حيّز المنع وان أريد منها ثبوته بحيث يعاقب على مخالفته اذا اتّفقت فى ضمن غير ما رخّص فى تركه فهو بمكان من الامكان ولا ينافى الرخصة فى بعض الاطراف كما هو الحال فى جميع موارد الامارات المعتبرة هذا وخالف أيضا فى الكفاية ما افاده المصنّف بقوله بعد العبارة المتقدّمة وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم او لا حقا وذلك لانّ التكليف المعلوم بينها من اوّل الامر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار الى متعلّقه فلو عرض على بعض اطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال ان يكون هو المضطرّ اليه فيما كان الاضطرار الى المعيّن او يكون هو المختار فيما كان الى بعض الاطراف بلا تعيين انتهى ثمّ المنقول عن صاحب الكفاية نفسه ره إنّه كتب فى الحاشية ما هذا لفظه ولا يخفى انّ ذلك انّما يتمّ فيما كان الاضطرار الى احدهما لا بعينه وامّا لو كان الى احدهما المعيّن فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجّز لعدم منعه عن العلم بفعليّة التكليف المعلوم اجمالا المردّد بين ان يكون التكليف المحدود فى هذا الطرف او المطلق فى الطرف الأخر ضرورة عدم ما يوجب عدم فعليّة مثل هذا المعلوم اصلا وعروض الاضطرار انّما يمنع عن فعليّة التكليف اذا كان فى طرف معروضه بعد عروضه لا عن فعليّة المعلوم بالاجمال المردّد بين التكليف المحدود فى اطراف المعروض والمطلق فى الأخر بعد العروض وهذا بخلاف ما اذا عرض الاضطرار الى احدهما لا بعينه فانّه يمنع عن فعليّة التكليف فى البين مطلقا فافهم وتامّل انتهى وحاصل كلامه متنا وهامشا انّ الاضطرار الحاصل بعد العلم الاجمالى ان كان الى احدهما لا بعينه يكون الشّك فى الطرف الأخر شكّا فى التكليف ولا يبقى علم بفعليّة التكليف وذلك لانّ الاضطرار من حدود التّكليف فالتّكليف المعلوم مردّد بين المطلق والمحدود وقبل عروض الاضطرار لا اشكال فى ثبوت العلم بالتكليف وفعليّته على كلّ تقدير وامّا بعد عروضه يشكّ فى انّ التكليف الثابت بالعلم به هل كان محدودا او مطلقا ومن المحتمل ان يكون هو المحدود المرتفع بالاضطرار فلا علم بالتكليف على هذا التقدير والعلم بالتكليف المردّد بين المحدود والمطلق لا يقتضى الفعليّة