فعليّا منجّزا كان الانحلال خلفا فانّك بنيت على تنجّز التّكليف المعلوم بالاجمال ولو كان متعلّقا بالاكثر فكيف يصير الأكثر مشكوكا بالشكّ البدويّ هذا مع انّ وجود الانحلال مستلزم لعدمه فانّ العلم التّفصيلى بالالزام الاقلّ مط مستلزم لعدم تنجّز التّكليف الواقعى مطلقا ولو كان متعلّقا بالاكثر وعدم تنجّز التّكليف كذلك مستلزم لعدم لزوم الاقلّ الّا على تقدير كون الأمر متعلّقا به لا بما يشمله وعدم لزوم على بعض التّقادير وهو ما لو كان الامر متعلّقا بما يشمله ولزومه على التّقدير الأخر مستلزم لعدم انحلاله فانّ وجوبه حينئذ لا يكون منجّزا فعليّا بحيث يجب الخروج عن عهدته على كلّ تقدير كى يكون الأخر مشكوكا بالشكّ البدوى بل التّكليف الفعلىّ بعد بينهما والعلم الاجمالىّ به على حاله من دون انحلال وما يلزم من وجوده عدمه محال فالانحلال محال نعم يمكن القول بالانحلال بالنّسبة الى الاقلّ اذا كان الاقلّ ذا مصلحة ملزمة على كلّ تقدير بحيث يكون فيه ما هو ملاك الطّلب الّا انّه نشكّ فى استقلال تلك المصلحة لتعلّق الطّلب بالاقلّ وفى كونها جزء للمصلحة الملزمة الثّابتة فى الاكثر من حيث انّ الشّيء الواحد غير قابل لان يتعلّق به طلبان والّا لو سئل عن المولى عن مطلوبيّته مستقلّا صرّح بها كما يكون الامر كذلك فى كثير من شرائط الصّلاة كالجهر والإخفات والقصر والاتمام فانّ فى هذا الفرض يمكن ان يقال بانحلال العلم الإجماليّ بالطّلب الفعلى المردّد بينهما الى علم تفصيلىّ بما هو ملاك الطّلب بحيث يستقلّ العقل بلزوم موافقته وحسن المؤاخذة على مخالفته والى شكّ بدوىّ بما يشمله ويكون ذا مصلحة اقوى ومرتبة شديدة من الطّلب ولكنّه خلاف المفروض فى دوران الامر بين الأقلّ والأكثر فانّه على تقدير وجوب الاقلّ بالوجوب النّفسى يكون ذا مصلحة وعلى التّقدير الأخر يكون غير ذات مصلحة وحاصل الكلام انّ جريان البراءة فى الاستقلاليّين لما نرى من الانحلال حقيقة الى واجبين احدهما معلوم والأخر مشكوك وامّا فى المقام فلمّا كان الواجب واحدا حقيقة كان الانحلال موجبا للزوم الخلف وهو محال ويوضح ذلك انّ الواجب لو كان منحلّا لكان اللّازم ارتفاع الشّك فى وجوب الأكثر للعلم بانّ هناك ليس الّا وجوب واحد.
قوله (وكان بعض مشايخنا قدّس الله نفسه) هو شريف العلماء ره قوله (لانّ ترك الجزء عين ترك الكلّ فافهم) لمّا افاد قدّس الله تعالى نفسه فى ردّ دعوى ظهور اخبار البراءة فى نفى الوجوب النّفسى المشكوك وتصحيح التّمسك بها فى نفى وجوب الجزء المشكوك وان كان وجوبه غيريّا بعدم الفرق بين الوجوبين فى نفى ما يترتّب عليه من استحقاق العقاب أراد بيان وجه آخر لصحّة التّمسك بها لنفى وجوب الجزء لو سلّم ظهور اخبار البراءة فى نفى خصوص الوجوب النفسىّ المشكوك وهو ثبوت الفرق الواضح بين وجوب الجزء لتحصيل الكلّ ووجوب ما كان مقدّمة خارجيّة على كلّ من تقديرى الوجود والعدم فإنّ الجزء إمّا من حيث الوجود فيمكن ان يلحظ من حيث ذاته وتوقّف وجود