سائر الشرائط المعتبرة فى اصل العبادة وصحّتها وهذا بخلاف الاجزاء فانّها لا يمكن ان يكون الدّليل عليها تكليفا نفسيّا غير العبادة المشتملة عليها ومنشأ انتزاعها لا بدّ ان يكون نفس المركّب الّذى اخذ هذا الجزء جزء له فهى دائمة داخلة فى الكلّ والأمر بها امر به بمعنى انّ الامر بالاجزاء لا بدّ ان يكون غيريّا فاذا امر بشيء منها فى حال من الاحوال يكشف ذلك الامر عن سبق جزئيّة هذا الجزء قبل ورود الامر عليه فالشرطيّة في الشّروط المعلومة مسبوقة بثبوت العلم بالتّكليف النّفسى ومتفرّعة عليه بمعنى عدم تحقّق الشّرط الّا بعد ثبوت التّكليف الفعلىّ المنجّز والجزئيّة فى جميع مواردها لا بدّ ان تكون سابقة على التّكليف ويكون التكليف بالجزء فرع ثبوت الجزئيّة الواقعيّة وان كان ذلك كاشفا عنها وموجبا للعلم بثبوتها فى الواقع وعلى الثّانى اى بناء على كون الاوامر المتعلّقة بالاجزاء ارشاديّة وخالية عن الطّلب ولو غيريّا كما قاله جماعة فمن الواضح بطلان المأتيّ به الخالى عن الجزء المنسىّ لانّ معنى الامر الارشادىّ هو الارشاد الى جزئيّة الشّيء وعدم تحقّق الواجب الّا مقرونا به من دون اشتماله على الطّلب ولا وقع ح للقول بقبح توجيه الخطاب نحو الغافل ولازمه تخصيص الامر المثبت للجزئيّة بصورة الذّكر والالتفات أصلا وعلى هذا فبعد الالتفات الى هذا الامر الارشادى يجب الاتيان بالمجموع وهذا واضح وعلى الثالث فقد عرفت انّ هذا النّوع من الطّلب يكشف عن سبق الجزئيّة والشرطيّة على هذا الامر لانّه معنى الطّلب الغيرىّ فانّ الامر الغيرىّ انّما يتعلّق بالمقدّمة وانتفائه بالنّسبة الى الغافل لا يدلّ على نفى الجزئيّة او الشرطيّة الّتى هى حكم وضعىّ وليست الجزئيّة والشرطية حينئذ مسبّبة عن هذا الامر بل هو مسبّب عنها عكس ما ثبت اشتراطه من حكم نفسىّ فانّ الشرطيّة ح مسبّبة عن التّكليف وينتفى بانتفاء فعليّته فإن قلت إنّ الدّليل الدالّ على الطّلب الغيرىّ من حيث كونه امرا او نهيا قاصر عن الكشف عن الجزئيّة او الشرطيّة المطلقتين ولو من جهة قصر تنجّزه بصورة العلم والالتفات فيرجع فى صورة الشّك الى البراءة قلت كيف يمكن ذلك مع انّ المفروض كون الطّلب غيريّا مقدميّا معلولا للارتباط بين متعلّقه والعبادة بحسب نفس الامر والواقع على ما يقتضيه لفظ متعلّقه كالحرير وشطر المسجد الحرام ونحوهما فانّه وان لم يجز التّمسك بنفس الخطاب المذكور مع الشّك فى وجود متعلّقه فى الخارج الّا انّه بعد الكشف عن ارتباط العبادة بوجود هذا الشّيء شطرا او شرطا بحسب نفس الامر يحكم العقل حكما قطعيّا بعدم صحّة ما كان فاقدا له كما يحكم بعدم جواز القناعة باحتمال وجوده الّا فيما كان هناك اصل يقتضى تحقّقه كما فى مستصحب الطّهارة وما كان الشّك فيه بعد الدّخول فى غيره نعم لو قام دليل شرعىّ على صحّة المأتيّ به الفاقد للجزء او الشّرط نسيانا كشف ذلك عن تعلّق الطّلب بغيره فى حقّه كما عرفته فى صدر الكلام كما انّه لو قام دليل شرعىّ على قناعة الشّارع واقعا باحتمال وجود الشّيء فى صحّة العبادة كما فى مسئلة الجهل بالخبث مع عدم سبقه فى اللّباس او البدن لا المسجد فانّه من محلّ الخلاف كشف ذلك عن كون المانع واقعا النّجاسة المعلومة فى الجملة