لا الواقعيّة لكنّه خارج عن الجهة الّتى نحن فيها هذا واذا احطت خبرا بما ذكرنا فى الوجه الرّابع ظهر لك انّ هذه المسألة ليست من مسئلة الاجزاء فانّها مفروضة فيما كان هناك امر وقد عرفت عدم امكانه فى المقام ودريت انّ الغفلة لا توجب تبدّل المأمور به فانّ المخاطب بالصّلاة مع السّورة اذا غفل عن السّورة فى الاثناء لم يتغيّر الامر المتوجّه اليه قبل الغفلة ولم يحدث بالنّسبة اليه امر آخر من الشّارع حين الغفلة فانّه غافل عن غفلته فالصّلاة المأتيّ بها من غير سورة غير مأمور بها اصلا غاية الامر عدم توجّه الامر بالصّلاة مع السّورة اليه لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام غافلا وما يمكن ان يتوهّم فى تخصيص الجزئيّة بحال الذّكر وجهان الاوّل انّ فى المقام امرا عقليّا لاستقلال العقل بانّ الواجب فى حقّ النّاسى هو هذا المأتيّ به والحاكم بلزوم الاطاعة هو العقل فكما انّه يحكم بوجوب الاطاعة للكلّ مع الالتفات كذلك يحكم بوجوبها للباقى مع عدم الالتفات الى البعض الثّانى انّ اصالة العدم على الوجه المتقدّم وان اقتضت ما ذكر الّا انّ استصحاب صحّة سائر الاجزاء حاكم عليها واجاب عنهما فى المتن الجهة الثّالثة أنّه اذا امكن صحّة التّكليف بما عدا الجزء المنسىّ ثبوتا ولكنّ الاصل الاوّلى لم يدلّ على ذلك اثباتا كما عرفته مفصّلا فهل هناك اصل ثانوىّ من دليل اجتهادىّ او اصل عملىّ يستكشف منه تعلّق الامر بما عدا الجزء المنسىّ ام لا او فرض عدم امكان التّكليف بما عدا الجزء المنسىّ ثبوتا فهل هناك اصل ثانوىّ يقتضى الاجزاء بالمأتىّ به فى حال النّسيان عن الواقع وان لم يكن مأمورا به ام لا والحقّ بعد ما عرفت من امكان التّكليف ثبوتا وعدم اقتضاء الاصل الاوّلى ذلك اثباتا ما ستعرفه من عدم قيام دليل آخر كحديث الرّفع على امضاء ما يفعله النّاسى خاليا عن الجزء والشّرط المنسىّ عنه فى جميع الموارد ومقتضى القاعدة بالنّظر الى الاصل الاوّلى بطلان المركّب عند الاخلال بالجزء او الشّرط نسيانا ووجوب الاتيان به ثانيا تامّ الاجزاء والشّرائط ويكون الاصل فيهما من حيث النّقيصة هى الرّكنية نعم في خصوص الصّلاة قام الدّليل بالنّظر الى قوله ع لا تعاد الصّلاة الّا من خمس وغيره ممّا اشار اليه فى المتن على عدم بطلانها عند الاخلال بجزئها او شرطها سهوا ونسيانا فعلى تقدير امكان التّكليف بما عدا المنسىّ ثبوتا يستكشف تعلّق الامر به وعلى تقدير عدمه يكشف هذه الادلّة عن ثبوت المصلحة الواقعيّة فى المأتيّ به وان لم يكن بمأمور به وجعله الشّارع بدلا عن الواقع ومسقطا عنه وكيفيّة هذه الاستفادة وتفصيلها يطلب من مباحث الخلل فى الصّلاة فى الفقه قوله (بل الاصل فيه العدم بالاتّفاق) قد عرفت انّ المراد من هذا الاصل هو قاعدة الاشتغال وليس مراده قدسسره الاستصحاب فلا تغفل قوله (وقد يتوهّم انّ فى المقام امرا عقليّا) وهذا من جماعة منهم المحقّق القمىّ ره في القوانين قوله (وبين ما ثبت اشتراطه