على قسمين يسمّى قسم منه بالقاطع وسنذكره بعد ذلك ومحلّ الكلام فى المانع الحاصل فى الاثناء بل فى صنف منه والاولى نقل الكلام فى مطلق المانع الأثنائي ثمّ نعقّبه ببعض ما يتعلّق بالمقام فنقول اختلفوا فى الشّك فى المانعيّة على قولين الاوّل القول بها مطلقا وبطلان العبادة والثّانى القول بعدمها مطلقا والحقّ انّ مقتضى الاصل الاوّلى عدم المانعيّة والقاطعيّة الّا ان يقوم دليل عليها وذلك لقوله ع النّاس فى سعة ما لا يعلمون وغيره من ادلّة البراءة الشرعيّة ولا نريد بالاصل اثبات الحكم الوضعىّ حتّى يقال انّه لا يثبت بالاصل بل المراد مجرّد رفع المؤاخذة فى خصوص العبادة المأمور بها وهذا هو عمدة ما يتمسّك به لاثبات عدم المانعيّة وربما يضاف إليه وجوه أخر مذكورة فى المتن مع ما يرد عليها منها ما تمسّك به جماعة كالشّيخ والشّهيدين وغيرهما من قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) ومنها ما هو المشهور المعروف بينهم من استصحاب صحّة الاجزاء السّابقة ومنها استصحاب حرمة القطع ومنها إستصحاب وجوب الإتمام وأمّا حكم خصوص الزّيادة العمديّة بالمعنى الّذى عرفته فالزّيادة كما فى المتن يتصوّر على وجوه ثلاثة الاوّل ان يأتى بالزّائد على انّه جزء مستقلّ اعتبر وجوده فى ماهيّة المامور بها واتيانه على هذا الوجه امّا ان يكون مقرونا بعلمه التّفصيلىّ بعدم مشروعيّته وعدم اعتباره الشّارع فى المركّب ويأتى به على وجه التّشريع وامّا ان يكون مع جهله بكيفيّة امر الشّارع جهلا مركّبا وكان جهله عن تقصير وهذا من حيث انّه غير معذور فى جهله يلحق فى الحكم بالّذى يزيد عالما بعدم مطلوبيّة الزّيادة الثّاني ان يقصد كون مجموع الزّائد والمزيد عليه جزء واحدا كما لو اعتقد انّ الواجب فى الرّكوع الجنس الصّادق على الواحد والمتعدّد وهذا انّما يتحقّق مع قصد الامتثال بالمجموع كانّهما فرد واحد للطّبيعة ولو قصد الامتثال باحدهما اوّلا دخل فى القسم الاوّل وكان الإتيان به ثانيا بقصد الجزئيّة تشريعا الثّالث أن يأتى بالزّائد بدلا عن المزيد بقسميه المذكورين فى المتن وقد عرفت انّه لا بدّ فى الاقسام الثّلاثة من قصد الزّيادة وان يكون المزيد من جنس المزيد عليه ومن سنخه والّا فهو خارج عن محلّ البحث والزّيادة على الوجه الاوّل لا اشكال فى فساد العبادة بها لانّ المأتيّ به وما قصد به الامتثال غير مامور به وما امر به وهو ما عدا تلك الزّيادة لم يقصد الامتثال به ولا فرق فى ذلك بين علمه بعدم تعلّق طلب الشّارع بهذا المجموع المأتيّ به او جهله به لانّ الجاهل المقصّر فى حكم العالم ولا فرق ايضا بين قصد الامتثال بالمأتىّ به قبل الدّخول فى العبادة او فى الاثناء لاشتراط استدامة النيّة كاصلها فى الصحّة وقد استشكل بعض من عادته التّشكيك فى كلّ ما يرد عليه فى البطلان فى هذه الصّورة ولا يلتفت إليه وعلى الاخيرين فمرجع الشّك فيهما الى الشّك فى اشتراط العبادة بعدم الزّيادة فيها والحكم بالصحّة والبطلان فيهما مبنىّ على مسئلة البراءة والاشتغال فى الشّك فى الشّرائط والاجزاء وحيث