فى غير محلّه قوله (ويمكن ان يستدلّ على عدم سقوط المشروط بتعذّر شرطه) لا يخفى انّ هذه الرّواية كانّها اظهر فى الدّلالة من جميع الرّوايات المتقدّمة الّا انّ المحذور هو ما تقرّر فى محلّه من انّ ادلّة نفى الحرج والضّرر انّما هى لمجرّد النّفى من دون ان تكون مثبتة للحكم فلا بدّ من ان يحمل الرّواية على انّ الامام عليهالسلام انّما احال معرفة سقوط المسح على البشرة الى الآية وامّا المسح على المرارة فانّما هو بانشائه ع فى خصوص الوضوء من غير ارادة فهمه من الكتاب ولذا اكتفى بآية نفى الحرج وهذا هو الوجه فى تعبير المصنّف بالامكان الّا ان يقال انّ الظّاهر انّ مراد الامام ع من قوله يعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزوجل احالة كليّة فهم المسائل الى الكتاب فانّ للسّائل هنا مطلبين الاوّل تردّده بين ترك المباشرة فى المسح ووجوبها عليه كما كانت واجبة قبل ان يعثر الثاني تردّده بين ترك المسح رأسا اذا تعذّر شرطه الّذى هى المباشرة او انّه لا يسقط الّا ما هو المتعذّر وهو الشّرط خاصّة وغرض الإمام ع احالة فهم مجموع المطلبين الى الكتاب امّا عدم وجوب المباشرة فلأية نفى الحرج وامّا عدم سقوط اصل المسح فلقوله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) بانضمام قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ويكون ذكر ما جعل عليكم فى الدّين من حرج اشارة الى مجموع تلك الخطابات بذكر احدها تنبيها على الباقى ويكون قوله ع امسح عليه حاصل ما ينبغى ان يفهمه العارف بكتاب الله عزوجل فتأمّل قوله (باتيان جميع الاجزاء او بعضها بغير شرط) فى تقديم ترك الشّرط على ترك الجزء او العكس او التّخيير وجوه أمّا الاوّل فيقال فى توجيهه انّ فوات الوصف اولى من فوات الموصوف فانّ ترك الجزء يستلزم ترك ذات المأمور به بخلاف ترك الشّرط فانّه ترك وصف من أوصافه والى ذلك اشار الشّهيد الثّانى ره في الرّوضة فى البحث عن طهارة لباس المصلّى بعد تصريح المتن بانّه لو كان نجسا تخيّر بين الصّلاة فيه والصّلاة عاريا فيومي للرّكوع والسّجود حيث يقول والافضل الصّلاة فيه مراعاة للتّماميّة وتقديما لفوات الوصف على فوات اصل السّتر هذا مضافا الى انّ الشّرط متأخّر رتبة عن الجزء فى مقام الجعل والانشاء فانّ الامر يتصوّر اوّلا عدّة اجزاء مطلوبة له بالذّات فيطلبها ثمّ يتصوّر اشتراط تلك الاجزاء بامور خارجة عنها مطلوبة بالعرض فيطلبها لاستكمال موضوع الامر الاوّل ولمّا كان التّقييد بقيد الامكان ممّا لا مناص عنه فى احد المطلوبين وكان موضوع المطلوب اوّلا وبالذّات قابلا للاطلاق لامكان ارتكاب هذا التّقييد فى موضوع المطلوب المتأخّر رتبة فلا حاجة الى ارتكابه فى الاوّل وامّا المطلوب الثّانوى فحيث لا مناص عن التّقييد فلا بدّ من ارتكابه فيه والحكم بتقييده بحال التمكّن وعلى هذا فلو دار الامر بين الصّلاة فى الثّوب المتنجّس والصّلاة عاريا والايماء للرّكوع والسّجود قدّم الاولى لانّ ترك الشّرط وهو طهارة السّاتر اولى من ترك