الجزء وهو الرّكوع والسّجود وان جعلت المقام من باب ترك احد الشّرطين وهما اصل السّتر ووصف السّاتر فكذلك وترك الثّانى اولى من الاوّل كما لا يخفى وامّا الثّانى وهو تقديم ترك الجزء فيقال فى توجيهه انّ الشّرط مرتبط بكلّ واحد من الاجزاء ومؤثّر فى جميعها وبدونه لا اثر للاجزاء اصلا مع فرض اشتراطها به وبتركه يحصل النّقص فى الكلّ بخلاف الجزء فانّه غير مؤثّر فى سائر الاجزاء وبتركه لا يحصل النّقص فى الباقى وامّا التّخيير وهو الاقرب فى النّظر فيقال فى توجيهه بانّ ما ذكر لتقديم ترك الشّرط وهو انّ فوات الوصف اولى لا يخلو عن مصادرة فانّ تقديم ترك وصف المأمور به على ترك بعض اجزاء ذاته يطالب بالدّليل وامّا انّ الشّرط متاخّر رتبة فى مقام الجعل فهو كذلك الّا انّ ترك الجزء لا يوجب خلوّ الوصف عن الموصوف وما ذكر من انّ موضوع المطلوب اوّلا قابل للاطلاق ولا بدّ من ارتكاب التّقييد فى المطلوب الثّانوى لا حاصل له لانّ البحث راجع الى مقام الامتثال ولزوم التقييد بالامكان انّما يرجع الى المطلوب الواقعىّ المركّب من الامرين فى مقام الامتثال وليس المطلوب الواقعى قائما بطلبين مستقلّين مترتّبين وليس للحاظ التأخّر فى مقام الجعل والانشاء دخل فى ذلك لوضوح انّ تقدّم الجزء على الشّرط طبعا فى ذاك المقام لا يقتضى تقدّمه عليه ايضا فى مقام الامتثال فتقديم احدهما لا بدّ وان يكون بدليل يقتضى ذلك وحيث لم يكن ودار الامر بين المحذورين مع عدم التّرجيح ووقوع الشّك فى انّ ايّهما اهمّ عند الشّارع تعالى فالتّخيير وأمّا ما ذكر لتقديم ترك الجزء فضعفه فى غاية الوضوح وذلك لانّ فى فقد الجزء فقد للشّرط ايضا ولا فرق بينهما من هذه الجهة اصلا وفى الحقيقة يئول الامر الى ترك احد الشّرطين وذلك لانّ عدم نقصان الجزء شرط فى تحقّق الماهيّة المأمور بها نعم الجزء شرط فى تحقّق ذات الماهيّة والشّرط من كيفيّاتها الّا انّ هذا لا يوجب الفرق بينهما واقعا فى مقام الطّلب ويتساويان من حيثيّة المطلوبيّة الواقعيّة وبالجملة اللّازم اوّلا ملاحظة مرجّحات باب التّزاحم وتقديم الأهمّ من الجزء او الشّرط فانّ الشّرط قد يكون من الشّروط المهمّة بخلاف الجزء وقد يكون بالعكس والحكم بتقديم ترك احدهما كلّيا لا وجه له واذا تساويا فى وجوه التّرجيح فالتّخيير قوله (لو جعل الشّارع للكلّ بدلا اضطراريّا الخ) وبعبارة اخرى لو دار الامر بين المبدل منه النّاقص والبدل التامّ ففى تقديمه على النّاقص او العكس وجهان والأقوى الثاني وتوضيح ذلك بالنّسبة الى آية الوضوء وقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) انّ مقتضى الآية الثّانية اشتراط وجوب الوضوء على المكلّف بوجدان الماء وتمكّنه من استعماله فى مجموع افعال الوضوء واجزائه لانّ ذلك مقتضى الامر بالوضوء فى آية الوضوء فاذا صدق على المكلّف انّه واجد للماء بالنّسبة الى مجموع افعاله لا يجوز له العدول الى غيره واذا لم يصدق عليه انّه واجد للماء ومتمكّن منه فى جميع افعال الوضوء