لو سلّمنا تعلّق العلم الاجمالى بخصوص عنوان ما فى الكتب فمن الواضح انّ هذا العنوان بنفسه ليس له مدخليّة فى اطراف العلم بل انّما هو علامة للاشارة الى اطراف المعلوم بالاجمال فانّها هى الّتى تعلّق بها العلم الاجمالى فى الحقيقة ولا محالة يكون اطراف العلم مردّدة بين الاقلّ والاكثر وكذا الكلام فى مثال الدفتر فانّ بعد الفحص عمّا فيه وحصول العلم التّفصيلى بمقدار يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيه يكون العلم الاجمالى منحلّا ووجوب الفحص التامّ عن جميع ما فيه ليس من حيث العلم الاجمالى بل انّما هو من حيث حكم العقل بعدم معذوريّة الجاهل القادر على الاستعلام وهو الدّليل الرّابع الّذى يستدلّ به على وجوب الفحص فى المقام ايضا من غير مدخليّة لدليل العلم الاجمالى فلا تغفل قوله (غير مندفع بما يأمن معه من ترتّب الضّرر) كاندفاع احتمال الضّرر بادلّة البراءة فى الشّبهات البدويّة لغير القادر على الفحص وغير العاثر بعد الفحص قوله فلعدم المقتضى للمؤاخذة عدا ما يتخيّل) وهو امران الاوّل ظهور صيغة الامر فى الوجوب النفسىّ لانّه مقتضى اطلاقها بالبيان المتقدّم فيحمل الاوامر الواردة فى الكتاب والسنّة على وجوب التفقّه والسّئوال عليه ولا داعى لصرفها عن ظاهرها الثّانى قبح التجرّى فانّ له مراتب خمس منها ارتكاب الفعل مع عدم الامن من العقاب فانّ الاقدام على ما لا يؤمن من كونه ضررا كالاقدام على ما علم انّه كذلك وان اختلفا فى الشدّة والضّعف كما صرّح به جماعة ويدفع الاوّل بانّ الظّاهر من الاوامر وان كان هو الوجوب النفسىّ اذا كانت مجرّدة عن القرينة الّا انّ القرينة العامّة فى تلك الآيات والاخبار قائمة على ارادة الوجوب الغيرى منها كظهور نوع الأوامر الواردة عقيب الحظر والاوامر الواردة فى مقام بيان الاجزاء والشّرائط فانّ الخطابات الأمرة بالفحص والسّئوال ظاهرة بالنّوع فى الوجوب الارشادى الغيرى وفى انّها منساقة لبيان وجوب العمل بالاحكام وانّه لا يحصل غالبا الّا بالمعرفة والعلم والسّئوال فهى بجوهرها منصرفة الى هذا المعنى مضافا الى تقيّد الوجوب فى كثير منها بغاية العمل مثل قوله ع فى الخبر المتقدّم فى تفسير الحجّة البالغة هلّا تعلّمت حتّى تعمل ومثل قوله ص قتلوه قتلهم الله الّا سألوا الّا تيمّموه وما يقال انّ التّقييد بالغاية لو كان مؤثّرا فى كون الوجوب غيريّا لزم كون جميع الواجبات غيريّة وانحصار الواجب النفسىّ فى المعرفة والشّكر والتقرّب الى ما هو غاية الغايات فيمنع بانّ الغاية قد تطلق على طرف الشّيء كغاية الارض بمعنى سطحها وقد تطلق على المسافة كما يقال حتّى لانتهاء الغاية وقد تطلق على فوائد الشيء والاغراض المقصودة منه كجلوس السّلطان على السّرير فانّه علّة غائيّة لصناعة السّرير مقدّمة عليه فى التصوّر ومؤخّرة عنه فى الوجود ولهذا قالوا اوّل الفكر آخر العمل والغاية بالمعنى الاخير على نوعين نوع يتّحد مع المغيّا