الجاهل كالعامد الثاني استدلالهم بانّ الجاهل المقصّر يعلم اجمالا بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة فى الشّريعة فلا يكون معذورا وقد صرّح العلّامة فيما عرفته من نقل صاحب المدارك بنفى كون العلم التّفصيلى شرطا فى التكليف الثالث انّهم لم يفرّقوا فى كون الجاهل المقصّر مكلّفا بالواقع ومعاقبا على تركه بين الواجبات المطلقة المحقّقة شرائطها والواجبات الموقّتة بالبيان المذكور فى المتن قوله (وممّا ذكرنا من عدم التّرخيص يظهر الفرق الخ) فانّ الجاهل بالموضوع لا يجب عليه الفحص فى احراز الموضوع والكراهة الواقعيّة لا تضرّ مع التّرخيص الظّاهرى فالصحّة وعدم العقاب مستندان الى التّرخيص الظّاهرى كما أنّ الصحّة وعدم العقاب بالنّسبة الى الغافل عن الموضوع مستند ان الى قبح التّكليف الفعلىّ بالاحتراز لاجل الغفلة مع التّرخيص الظّاهرى وكذا الكلام بالنّسبة الى ناسى الغصبيّة من حيث عدم النّهى الفعلى وان لم يكن فيه التّرخيص وتامّل بعضهم كالعلّامة وبعض من تاخّر فى الصحّة من حيث انّهم جعلوا التّرخيص الظاهرى والاذن شرطا فى صحّة الصّلاة لا وجه له نعم لو كان النّاسى مقصّرا فى الحفظ لا يبعد القول بعصيانه للتّقصير كما انّه كذلك فى ناسى الحكم المستند نسيانه الى التّقصير وامّا ناسى الحكم اذا كان قاصرا فلا اشكال فى صحّة عبادته لعدم النّهى الفعلى ووجود التّرخيص الظّاهرى قوله (مدفوع مضافا الى عدم صحّته فى نفسه) لانّه ان اريد اجتماع الصّلاة المامور بها مع ما هو مبغوض بالمبغوضيّة الفعليّة المستلزمة لاستحقاق العقاب فهى فى حال الغفلة ممنوعة لوضوح عدم الفرق بين النّهى الفعلى والمبغوضيّة الفعليّة وكما يقبح الاوّل يقبح الثّانى ايضا وان اريد اجتماعها مع المبغوضيّة الشّأنيّة فكونها منافيا للامر اوّل الكلام ويحكمون بصحّة الصّلاة مع الجهل بالموضوع والحال انّ المبغوضيّة الشأنيّة غير مرتفعة قوله (لعدم النّهى عنه وان كان آثما بالخروج) قد يقال انّ حكم المشهور فيمن توسّط ارضا مغصوبة هو صحّة الصّلاة فى حال الخروج لكونه مأمورا به من دون نهى ومعصية وكلامهم هذا صريح فى عدم كون الخروج مبغوضا وعدم كونه آثما به قوله (دون الأخير انّه يلزم ح عدم العقاب) اى على الوجه الاخير مع انّهم يلتزمون باستحقاق العقاب فى التّكاليف الموقّتة وهو مؤيّد لارادة المشهور الوجه الاوّل وهر توجّه النّهى الى الغافل حين غفلته قوله (ومن هنا قد يلتجئ الى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك) اى من جهة قبح توجّه الخطاب الى الغافل والتزامهم بالاستحقاق مع عدم موجب له فى المفروض قوله (على ترك التّكاليف المسطورة فيه بين المطلقة والمشروطة فتامّل) اشارة الى انّ الالتزام بتنجّز الوجوب بالنّسبة الى المقدّمة فى حكم العقل مع عدم تحقّق شرط وجوب ذيها مناف لقضيّة تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها على ما حقّق فى