ايضا فكيف يمكن ثبوت المصلحة فى هذه الحالة فى ضدّه والقول بانّه بدل اضطرارىّ للمتروك لا معنى له لانّ جعل البدل مع بقاء وقت المبدل عنه وثبوت المصلحة الملزمة فيه لا معنى له وعلى الثّانى فكيف يعقل اسقاطه للواجب التعبّدى مع انّ المصلحة الملزمة فيه تقتضى عدم حصوله الّا بالاتيان به وبالجملة ليس الاشكال كما عرفت مبنيّا على عدم معذوريّة الجاهل فى الموضعين من حيث المؤاخذة كما هو ظاهر عبارة المتن حتّى يختصّ الاشكال بالجاهل المقصّر وعلى أيّ حال يكون الجاهل فى الموضعين من حيث المؤاخذة كالجاهل بالحكم الشّرعى فى غيرهما فان كان قاصرا لم يستحقّها بمخالفة الواقع وان كان مقصّرا كان مستحقّا للعقاب وقد أجاب المصنّف عمّا قرّره من الاشكال تارة بمنع تعلّق التكليف فى حال الجهل بالواقع المتروك وذلك باحد الوجوه الاربعة ثمّ دفعها وردّها بانّ هذا كلّه خلاف ظاهر المشهور والفرق بين الوجه الثّالث والاوّل هو اشتراط التّكليف بالعلم التّفصيلى وكون الحكم الواقعى مع العلم به واجبا نفسيّا فى الاوّل وكون العلم واجبا نفسيّا فى الثالث وعدم اشتراط التّكليف به اصلا بل انّما يحدث بعد العلم وصيرورة المكلّف قابلا له والفرق بين الرّابع والثانى هو ارتفاع الخطاب الواقعى فى الرّابع والخطاب الفعلى فى الثّانى ويندفع هذه الوجوه مضافا الى انّها خلاف ظاهر المشهور بان يقال امّا الاوّل فمن الواضح انّ اشتراط التكليف الواقعى بالعلم به مستلزم للدّور فانّ العلم متاخّر عن المعلوم واذا تاخّر المعلوم عنه حسبما هو قضيّة اشتراطه به لزم تاخّر المعلوم عن نفسه وقد سبق ذكر هذا الدّور فى الكتاب مرارا وامّا الثانى فبانّ القياس فى غير محلّه فانّ الحكم بوجوب التّمام فى الظّاهر على الشاكّ فى تحقّق السّفر من جهة الشّبهة فى الموضوع انّما هو للامر الظاهرى الشّرعى وهو رافع للمؤاخذة على ترك الواقع لو كان هو القصر ولا يجزى مع انكشاف الخلاف عن الاعادة والقضاء وفى المقام نسلّم عدم امكان توجيه الخطاب نحو الجاهل المقصّر بعد عروض الغفلة له لاستقلال العقل بقبح التكليف بما لا يطاق سواء كان عن سوء اختيار المكلّف ام لا الّا انّه يستحقّ العقاب ويجب عليه وعلى الجاهل القاصر الاعادة والقضاء بعد الالتفات ووجهه تنجّز جميع الخطابات الواقعيّة من الواجبات والمحرّمات عليه فى زمان التفاته وعلمه اجمالا بانّ لله تعالى احكاما فى الوقائع بلّغها النّبى ص بل قد عرفت فيما مرّ استقلال العقل بعدم المعذوريّة مع قطع النّظر عن العلم الاجمالى بوجود التّكاليف وانّ مجرّد احتمال التّكليف مع ترك الفحص عنه موجب لاستحقاق العقاب على مخالفته وبالجملة القول بعدم تنجّز الخطابات بالعلم الاجمالى خلاف قضيّة العقل الصّريح مع انّ مجرّد الالتزام بارتفاع تنجّز التكليف بالقصر لا يوجب الحكم بصحّة التّمام مع عدم تعلّق الامر الشرعىّ به واعتقاد الوجوب غير مجد اصلا والاجزاء فى هذا