الشّارع حتّى يقال فى مقام التاكيد لا ضرر هذا مضافا الى انّه لو اريد النّهى من هذا التركيب لزم اختصاصه بغير الضّرر الواجب النّاشى من قبل التكاليف وبعبارة أخرى على هذا المعنى يختصّ مورده بالمعاملات اذا كان فيها ضرر حيث انّ المعاملة لا بدّ لها من سبب ويكون ايجاد السبب باختيار العبد واذا كان السّبب ضرريّا صحّ ان ينهى الشّارع عنه وهذا بخلاف باب التكليف اذ ليس اختيار الفعل المكلّف به فعلا او تركه بيده حتّى يكون الضررىّ منه قابلا لتوجّه النّهى عنه وامّا الثالث وهو كون المراد من المنفىّ الضّرر المقيّد بعدم التدارك كاتلاف المال من دون تدارك فانّه ضرر على صاحبه فهو منفىّ فهو تقييد بلا دليل ولا يكفى فى الدّلالة عليه عدم امكان ارادة نفى الحقيقة حقيقة فانّ التّاويل غير منحصر بالتّقييد والشّائع فى امثال هذا التركيب هو نفى الحكم عن موضوع بلسان نفيه ومع هذا الشّياع يكون التقييد بلا قرينة غير سديد هذا مضافا الى استلزام ذلك عدم جواز التّمسك بالقاعدة لنفى الحكم الضّررى فانّ فعل المضرّ حرام ولم يجعل له الشّارع تداركا كما لا يخفى فانّ الوضوء الضّررى حرام وليس له تدارك فالمتعيّن فى معنى هذه الهيئة هو ما ذكرنا لكونه قضيّة البلاغة وغير موجب للتخصيص بباب دون باب والفرق بين ما اخترناه وما اختاره المصنّف ره يظهر امّا فى الاصول ففى وجوب الاحتياط وعدمه المذكور فى مقدّمات دليل الانسداد فانّه اذا كان المنفىّ الحكم الّذى يجيء من قبله الضّرر كان موجبا لعدم وجوب الاحتياط اذا كان ضرريّا وهذا بخلاف ما لو كان المنفىّ الموضوع ادّعاء مبالغة فى نفى الحكم فانّه لا يرفع وجوب الاحتياط لانّ الموضوع الّذى تعلّق به حكم الشارع لم يكن ضرريّا وانّما يكون الضّرر من ناحية امتثاله ولا دخل له بالحكم المجعول وامّا فى الفقه ففى مسئلة خيار الغبن للمغبون فانّ على مسلك المصنّف قد يشكل بانّه لا يصحّ ان يقال انّ بواسطة الضّرر يحكم بالخيار فانّ المنفىّ على هذا هو الحكم الّذى يجيء من قبله الضّرر وفى الفرض يكون اللّزوم مستلزما للضّرر لو كان وحده وامّا لو كان مع الارش فلا يجيء من قبله الضّرر واللّازم حينئذ هو القول بالارش او الخيار تخييرا فى قبال المشهور وهذا بخلاف المختار فانّ عليه مقتضى نفى الضّرر نفى الحكم من البيع الضّررى فانّه موضوع ضررىّ وهو منفىّ بلحاظ حكمه ونفى حكمه يستلزم جوازه ويثبت له الخيار كما عليه المشهور إلّا أنّه يلزم على هذا اشكال على المشهور من حيث حكمهم بصحّة اسقاط خيار الغبن فانّ الجواز الثّابت على هذا حكم والحكم غير قابل للاسقاط نعم لو كان اسقاطه فى ضمن عقد البيع الضّررى كان محقّقا لموضوع الاقدام على الضّرر فيكون صحيحا من تلك الجهة لا من جهة الإسقاط وبالجملة لو كان المرفوع بحديث نفى