الضّرر الحكم الناشى منه الضّرر فانتفاء اللّزوم فى العقد الضّررى لا يستلزم ثبوت الخيار فيه وامّا اذا كان المرفوع به ما كان للضّرر من الحكم مع قطع النّظر عن هذا الحديث كما استظهرناه كان المرفوع فى المعاملة الغبنيّة وجوب الوفاء بها وهو يستلزم جوازها كما عرفت وثبوت الجواز فيها غير ثبوت الخيار ضرورة انّ عدم وجوب الوفاء عليه لا يقتضى ثبوت حقّ له يسقطه ويصالح عنه ولو شكّ فى ذلك فالمتّبع اصالة عدم سقوطه بالاسقاط كما هو المقرّر فى محلّه عند الفرق بين الحق والحكم فإن قلت إنّ الحكم التكليفى ليس من آثار حقيقة الفعل فى الخارج حتّى يصحّ نفى الموضوع بلحاظ عدم ترتّب الحكم عليه الّا مثل اللّزوم والصحّة من الاحكام الوضعيّة فانّها تعدّ اثرا للمعاملة فيصحّ نفيها بنفيها مضافا إلى انّ الفعل الخارجىّ ليس موضوعا للحكم التكليفى حتّى يصحّ نفيه ادّعاء قلت ظرف نفى الموضوع يختلف باختلاف الآثار والاحكام المترتّبة عليه فتارة تكون من الآثار الخارجيّة كقوله ع ولا رجال فظرف السّلب هو الخارج وتارة تكون من الامور الاعتباريّة كالتكاليف الشرعيّة حيث انّ التكليف قائم بنفس المولى ومتعلّق بالطّبيعة بلحاظ الوجود فظرف السّلب ليس هو الخارج بل هو عالم التشريع الّا انّ الجامع بينه وبين الخارج هو نفس الامر ومتن الواقع ولا ضير فى ان يكون ظرف السلب نفس الامر بلحاظ الآثار الشاملة للاحكام التكليفيّة والوضعيّة فيكون نفى الضّرر فى عالم التشريع عبارة عن نفى الاحكام المترتّبة على الفعل الضررىّ تكليفيّة او وضعيّة ويكون تنزيل الفعل الضررىّ منزلة المعدوم بلحاظ نفس الامر المنطبق على الخارج وعلى عالم التشريع فان قلت كيف يمكن ان يكون نفى الضّرر عبارة عن نفى آثاره واحكامه ادّعاء مع انّ اللّازم ان يكون للموضوع المنفىّ آثار شرعا او واقعا كما فى لا صلاة لجار المسجد الّا فى المسجد حيث انّ للصّلاة احكاما وآثارا ينفيها الشّارع بلسان نفى الموضوع وهكذا يا اشباه الرّجال ولا رجال حيث انّ للرجوليّة آثارا ينفيها بنفى الموضوع ادّعاء وعنوان الضّرر لو كان موضوعا لاحكام شرعيّة فهى ثابتة لا محالة ونفى الضّرر ليس ناظرا اليها بل المراد نفى الاحكام الموجبة للضّرر فالاحكام المنفيّة ليست احكاما للضّرر حتّى يمكن نفيها بنفى الموضوع ادّعاء كما فى امثاله من سائر التراكيب قلت غير خفىّ انّ الضّرر بنفسه ليس من العناوين الاوليّة لعدم وجود مصداق له ابتداء وليس الّا معلولا لمصداق كلّى طبيعىّ من العناوين الاوليّة فهو دائما من العناوين الثانويّة المترتّبة على العناوين الاوليّة فهو عنوان ثانوىّ امّا للفعل الخارجى او للحكم الشرعىّ من حيث كونه كالعلّة التكوينيّة له ثمّ انّ فى تقريرات بعض الاعلام كلاما فى المنع عن كون معنى لا ضرر هو ما رجّحناه من ارادة نفى الحكم بلسان نفى الموضوع قال انّ هذا المعنى انّما يصحّ مع قيود ثلاثة الاوّل ان يكون الموضوع وهو الضّرر