فلا دلالة فيه على المدّعى فانّ النّسبة بين الامتن والاشقّ هو العموم من وجه كما لا يخفى قوله الّا انّ الّذى يوهن فيها هى كثرة التخصيصات فيها) وهى كابواب النّفقات من نفقة الوالدين والاولاد والزّوجة وكالحدود الالهيّة لا مثل القصاص والدّيات الّتى شرعت من جهة نفى الضّرر وحفظ النفوس وكالحقوق الماليّة مثل الزّكاة والخمس والصّدقة وكالجهاد والحجّ ولا يخفى انّ هذا الوهن على تقدير ثبوته انّما يوهن التّمسك بعموم القاعدة فيما شكّ فى اصل التخصيص وامّا اذا ورد دليل معتبر يكون اخصّ منها فلا اشكال فى تقديمه عليها ثمّ انّ الاشكال بكثرة التخصيص انّما هو على تقدير كون المعنى نفى الحكم الضّررى كما هو مختار المصنّف وامّا على ما اخترناه فهو سليم عن هذا الاشكال لانّ الحكم الضّررى على قسمين الاوّل ما يكون الضّرر ذاتيّا ملازما له كالامثلة الّتى ذكرناها من النفقات والزّكاة والجهاد وغيرها الثانى الحكم التكليفى او الوضعىّ للموضوع الّذى يعرض عليه الضّرر من دون كونه ذاتيّا له كالوضوء والصّوم الضّرري والقسم الاوّل على المختار خارج عن المنفىّ تخصّصا لا تخصيصا لوضوح انّ نفى الموضوع يكون مقصورا على كون الضّرر جهة تعليليّة عارضا على الفعل احيانا موجبا لنفى الحكم منّة على المكلّفين وأمّا إذا كان الضّرر ذاتيّا للموضوع فلا يصحّ من الشّارع نفيه لانّ نفى الحكم حينئذ إلقاء له بالكليّة مع اقتضاء المصلحة الملزمة جعله والّا يلزم تفويت المصلحة المقتضية لجعله دائما وليس فى ذلك منّة فالحكم الّذى اريد نفيه بنفى الضّرر هو الحكم الثابت للافعال بعناوينها او المتوهّم ثبوته لها كذلك فى حال الضّرر لا الثابت له بعنوانه فكما أنّه اذا كان الضرر مقتضيا لحكم فلا يمكن ان يكون مانعا عنه ونافيا له فانّ العلّة لثبوته حينئذ هو الضّرر وكيف يمكن ان يرفع ما يثبته ويقتضيه وكذلك الدّليل الدالّ على رفع الخطاء لا يرفع ما هو مترتّب على الخطاء ويكون الخطاء مقتضيا لثبوته فكذلك اذا امر بنفس الضّرر بحيث يكون الضّرر تمام الموضوع كالامثلة المذكورة الّتى يكون الضّرر ذاتيّا فيها لانّ الموضوع للاحكام المجعولة فيها هو نفس الضرر ومن المعلوم انّ تمام العلّة لثبوت الحكم هو تحقّق موضوعه واذا كان الموضوع نفس الضّرر او الفعل الّذى يكون الضّرر ذاتيّا له ولا يمكن ان ينفكّ عنه فالضرر لا يمنع عن حكمه فإن قيل ما ذكرتم من عدم امكان شمول لا ضرر لنفى الحكم عمّا كان الضّرر ذاتيّا وخروج الامثلة المذكورة انّما يكون من باب التخصّص انّما يتمّ لو استفيد من نفى الضّرر كون الضرر علّة لنفى الحكم لا موضوعا له مع انّ المستفاد منه بالفرض كون الضرر موضوعا للنّفى لوضوح انّ نفى الحكم بلسان نفى الموضوع يتوقّف على كون الضرر موضوعا للحكم حتّى يكون نفيه بنفيه وعليه فيعمّ نفى الضرر ما كان الضرر موضوعا للحكم كما فى الامثلة ويكون خروجها عن القاعدة بالتخصيص قيل قد ظهر انّ موضوع الحكم