فى الاستهجان بين تخصيص واحد جامع لافراد كثيرة وتخصيصات عديدة لافراد كثيرة نعم اذا كان افراد العامّ الافرادى بعد التّخصيص كثيرة فى نفسها وان كان الخارج اكثر يمكن ان يقال انّ التخصيص بعنوان واحد لا استهجان فيه ودعوى كون عموم القاعدة من هذا القبيل ليست بعيدة قوله (وبالجملة فالضّرر عندهم فى بعض الاحكام حكمة) افتى الاصحاب على طبقه فى باب المعاملات كما فى الخيارات من الغبن والعيب وفى الشّفعة وغيرهما من مسائل المعاملات فانّهم لا يلاحظون فيها الحالات والاشخاص وفى بعض المقامات يعتبرون اطّرادها وذلك فى العبادات كما فى الصّوم وفى شراء ماء الوضوء بثمن غال حيث يفصّلون بين ما اضرّ ذلك الشّراء بحال المكلّف فلا يجب وما لا يضرّ بحاله فيجب مع انّ ظاهر الرّواية اعتبار الضّرر الشّخصى إلّا أن يستظهر منها نفى الحكم الموجب للضّرر الشخصىّ غالبا لا دائما اى الحكم اذا كان موجبا للضّرر بحسب الغالب فهو منفىّ رأسا ويمكن ان يقال انّ مفاد الرّواية هو الضّرر الشخصى بلحاظ متعلّقه فان كان متعلّقه النّفس كان المدار على شخص المكلّف وتضرّر الغير بالوضوء او بثمنه لا مدخل له بالمكلّف وان كان مالا كان المدار على ما يعدّه العرف ضررا فى المال مع قطع النّظر عن حال الشخص وبالجملة المسلّم من الرّواية هو كون المناط ترتّب الضّرر فى النّفس او فى المال او فى غيرهما بحسب ما يراه العرف ضررا فيها وهذا هو المراد عندهم من الضّرر الشخصىّ وليس المناط على تضرّر شخص المكلّف فعلا قوله (الّا ان يقال انّ الضّرر اوجب وقوع العقد الخ) فانّ ذا الخيار وان كان ضرره نوعيّا وضرر صاحبه شخصيّا الّا انّ اجراء القاعدة بالنّسبة الى الاوّل اوجب الخيار ووجه الأمر بالتأمّل انّه لو كان الضّرر موجبا لنفى الحكم فكما يكون لزوم العقد موجبا لتضرّر المشترى مثلا يكون الحكم بجواز العقد ايضا ضررا على الآخر لا يقال انّ الضّرر الاوّل اولى بالمراعاة لانّ الضّرر الثانى مرتّب على جريان القاعدة فى الضّرر الاوّل فلا تشمله القاعدة فإنّه يقال ليس الغرض نفى الضّرر الثانى بحسب الدّلالة اللفظيّة بل الغرض الاشكال بشمول القاعدة للضّرر الثانى بتنقيح المناط او كون القضيّة اللفظيّة طبيعيّة فتامّل ويحتمل ان يكون اشارة الى منع ما ذكره بانّ الظاهر انّ حدوث الخيار انّما هو بعد العلم بسببه لا من حين العقد قوله ثمّ انّه قد يتعارض الضّرر ان بالنّسبة الى شخص الخ) تنقيح الكلام فى المقام يتمّ ببيان امرين الاوّل فى بيان النّسبة بين هذه القاعدة وقواعد أخر مثلها متكفّلة للاحكام بعناوين ثانويّة كقاعدة نفى الحرج ومجمل القول فى ذلك هو انّه لو تعارضا كأن يكون الاتيان بالفعل فى مورد مستلزما للضّرر على شخص وكان تركه مستلزما للحرج على آخر