فهل يعامل معهما معاملة المتعارضين فيقدّم ما هو اقوى منهما دلالة والّا فما هو اقوى سندا الى آخر ما هو المقرّر فى باب التّعارض او يعامل معهما معاملة المتزاحمين فيقدّم أقواهما تأثير او اشدّهما اقتضاء وان كان دليل الأخر أقوى فإن قلنا بعدم ثبوت مقتضى المنع فى كلّ من الضّرر والحرج فلا بدّ ان يحكم بالتّعارض والحكم بعدم اعتبار واحد منهما كما هو الشّأن فى المتعارضين وان قلنا بانّ المقتضى للمنع موجود فى كلّ منهما فلا بدّ من الاخذ بما هو اقوى تاثيرا ان كان احدهما كذلك ولا يبعدان يكون الغالب فى توارد العارضين كونهما من باب تزاحم المقتضيين فيؤثّر ما هو الاقوى منهما والّا فالتّخيير وتوضيح ذلك انّ الغالب كون كلّ واحد من نفيهما على خلاف ما يقتضيه الحكم بالعنوان الاوّلى وعدم احراز كون الحكم بالعنوان الاوّلى تامّا ومقتضيا لثبوته فى جميع افراده وفى هاتين الصّورتين لا محيص عمّا ذكرنا ولو كان نفى احدهما موافقا لما يقتضيه الحكم بالعنوان الاوّلى او كان المقتضى للحكم فى جميع افراده تامّا بان احرز المقتضى له فيها بعموم دليله وانّما يرفع اليد عن العموم فى موردهما بدليل نفيهما فمع تساويهما فى اقتضاء المنع فلا تأثير لكلّ منهما ويجب المشى على طبق الحكم بالعنوان الاوّلى كما اذا لم يكن له مانع اصلا ولو كان مستلزما للضّرر فانّ الضّرر مانع عن فعليّة الحكم بالعنوان الاوّلى اذا لم يكن له مزاحم والّا فلا يصلح للمنع لابتلائه بمثله وكذلك الحرج ويكون المانع المزاحم بالمثل كالعدم ويبقى الحكم الاوّلى على اقتضائه من دون رافع ومانع ولا يقاس المقام بتعارض المتزاحمين حيث انّ الحكم فيهما مع التّساوى هو التخيير والفرق بينهما من جهة انّ فى المتزاحمين يكون كلّ واحد منهما مشتملا على مصلحة تامّة غير المصلحة الموجودة فى الآخر ولمكان التزاحم لا يمكن ان يكون التأثير لكليهما معا ولا لاحدهما معيّنا للزوم الترجيح من غير مرجّح فيكون المؤثّر فى مقام الفعليّة احدهما تخييرا وهذا بخلاف المقام فانّ الامر دائر بين الفعل المستلزم للضّرر والتّرك المستلزم للحرج وفى كلّ منهما يكون المقتضى للحكم بالعنوان الاوّلى ثابتا والمانع انّما يؤثّر فى رفع المقتضى لو لم يكن له مزاحم والّا فوجوده كعدمه وتأثير احدهما تخييرا يتوقّف على عدم كونه مبتلى بمثله فيسقطان معا ويبقى الحكمان المتعلّقان بالفعل والتّرك على ما هما عليه من الفعليّة الثّاني فى حكم تعارض الضررين قد علم ممّا ذكرنا حكم تعارضهما للشّخص الواحد من جهة دوران الامر بين الفعل والتّرك كما اذا دار الامر بين الافطار والصّوم لشخص وكان كلّ منهما مستلزما للضّرر عليه ولا محيص من الاقدام على احد الضّررين حيث انّه لا يخلو من الفعل والتّرك فلا منّة فى رفع احدهما مع كونه مستلزما للوقوع فى الضّرر الآخر ولا يكون واحد منهما مانعا عن فعليّة الحكم الثّابت بالعنوان الاوّلى لكونه معارضا بضرر آخر مثله فيكون وجوده كعدمه ويبقى الحكم الاوّلى بحاله الموافق لنفى احدهما نعم لا بدّ من التخيير فيما اذا كان الضّرر ان مترتّبين على فعلين من شخصين او شخص واحد كما